سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨١ - مسألة ٣ الظاهر كفاية المسح على الحائط
[مسألة ١: إذا سرت النجاسة الى داخل النعل لا تطهر بالمشي]
(مسألة ١): اذا سرت النجاسة الى داخل النعل لا تطهر بالمشي (١) بل في طهارة باطن (٢) جلدها اذا نفذت
فيه اشكال و ان قيل بطهارته بالتبع.
[مسألة ٢: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال]
(مسألة ٢): في طهارة ما بين أصابع الرجل اشكال (٣)، و أما أخمص القدم فان وصل الى الارض يطهر، و إلا فلا فاللازم وصول تمام الاجزاء النجسة الى الارض فلو كان تمام باطن القدم نجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع بل خصوص ما وصل الى الارض (٤).
[مسألة ٣: الظاهر كفاية المسح على الحائط]
(مسألة ٣): الظاهر كفاية المسح على الحائط (٥)، و ان كان لا يخلو عن اشكال.
(١) لتعارف بقائها اللازم للحكم بطهارتها بتبع طهارة باطن الرجل في موارد الحكم بالتطهير دون موارد العفو.
(٢) لعدم الدليل اذ هو في السطح الظاهر لا الداخل، و كذا باطن الجلد و لا تلازم لطهارة الظاهر معه. هذا في جانب حكم الطهارة و أما العفو فلا يبعد عمومه لذلك كما هو مقتضى اطلاق بعض الأدلّة الواردة.
(٣) فيما يصل إليه التراب عادة لا وجه للاشكال كما اتضح فيما تقدم في مثال سوخ الرجل في العذرة الوارد في الروايات و ان يمسحها مما يتعارف تخلل القذار بينها نعم البين الذي يلي الوجه الظاهر للقدم لا تشمله الأدلّة.
(٤) كما هو مقتضى «يمسحها حتى يذهب اثرها» و مقتضى أخذ المشي المضاف الى العضو في التطهير هو الاستيعاب العرفي لا الدقي العقلي.
(٥) اذا كان من أجزاء الارض كالتراب و الطين كما تقدم في مسألة مسح التراب على الرجل.