سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٩ - مسألة ٥ الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا
[مسألة ٦: لا بأس بالمفضض و المطلي و المموه بأحدهما]
(مسألة ٦): لا بأس بالمفضض (١) و المطلي و المموه (٢) بأحدهما نعم يكره استعمال المفضض (٣) بل يحرم الشرب منه اذا وضع فمه على موضع الفضة. بل الاحوط ذلك في المطلي (٤) أيضا.
[مسألة ٧: لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما]
(مسألة ٧): لا يحرم استعمال الممتزج من احدهما مع غيرهما اذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم احدهما (٥).
[مسألة ٨: يحرم ما كان ممتزجا منهما و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما]
(مسألة ٨): يحرم ما كان ممتزجا منهما و ان لم يصدق عليه اسم احدهما بل و كذا ما كان مركبا منهما بان كان قطعة منه من ذهب و قطعة منه من فضة (٦).
[مسألة ٩: لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما]
(مسألة ٩): لا بأس بغير الأواني اذا كان من احدهما (٧) كاللوح من الذهب أو (١) للنص [١].
(٢) لعدم صدق كون الآنية من المادتين حينئذ.
(٣) جمعا بين ما دل [٢] على الجواز و ما دل [٣] على المنع.
(٤) بل لا يخلو من وجه و دعوى كون الاولوية او المساواة ظنية ممنوعة لأن وحدة الاحكام المترتبة على المادتين كموضوع واحد. نعم يشكل من جهة اخرى هي الفرق بين الاطلاء و الضبة.
(٥) لانتفاء عنوان الموضوع، و لو كان الممتزج اغلى جنسا.
(٦) قد تقدم ان المادتين اخذتا في الادلة كموضوع واحد بحسب تلازم الذكر في لسانها، و احتمال دخالة الخلوص موهومة في المتبادر العرفي من النهي عنهما كموضوع واحد، و الحال اوضح في المركب منهما كما لا يخفى.
(٧) الوارد في النصوص جواز التزيين [٤] بغير الأواني كما في حلية السيف و المرآة
[١] ابواب النجاسات ب ٦٦/ ٤- ٥.
[٢] ابواب النجاسات ب ٦٦.
[٣] ابواب النجاسات ب ٦٦/ ١- ٢.
[٤] ابواب النجاسات ب ٦٧.