سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٧ - الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
المشهور (١) و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط.
صحيح زرارة الاول بطريق الكليني له ذيل «قال عليه السّلام: فقلنا أين الكعبان؟ قال: هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقلنا: هذا هو؟ فقال: هذا من عظم الساق و الكعب اسفل من ذلك» الحديث [١]، كما انها قد تضمنت بطريق الكليني استشهاده عليه السّلام بآية الوضوء فقرة المسح فالتأكيد على تحديد الكعب و بيان مقدار الطول يناسب الاستيعاب طولا و ان كفى المسمى عرضا، فيكون ذكر التحديد بما الموصولة المعرفة بصلتها هو للشيء الذي يمسح. و في صحيح زرارة الأول أيضا بطريق اخر للشيخ [٢] «ثم مسح رأسه و قدميه الى الكعبين بفضل كفيه، لم يجدد ماء» و هذا الصحيح مرّ انه بطريق الكليني حدد مسح القدمين ما بين الكعبين الى اطراف الاصابع شرحا لمفاد الآية في المسح، و بذلك يتعزز أن عدم استبطان الشراك فيها هو على أحد المحملين المتقدمين، و كذلك بقية روايات الشراك، و في رواية كشف الغمة و روايتي ابن طاوس في شرائع الاسلام «و المسح على الرأس و القدمين الى الكعبين» [٣]، و مثله في رواية الصدوق المعروفة باسناده الى الاعمش عن جعفر بن محمد في حديث شرائع الدين [٤].
(١) فعن ابن ابي عقيل هما ظهر القدم و عن المقنعة «هما قبتا القدم أمام الساقين ما بين المفصل و المشط ... و الكعب في كل قدم واحد، و هو أعلى منه في وسطه» لكن عن حدود المقنعة «فان سرق ثانية من حرز ما قيمته ربع دينار فصاعدا قطعت رجله اليسرى من اصل الساق و ترك له مؤخر القدم ليعتمد عليه عند قيامه»، و عن الانتصار «هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك»، و عن الشيخ «هما العظمان النائتان في وسط القدم» و قريب من عبارة الانتصار ما عن ابي الصلاح و الديلمي، و عن السرائر «هما العظمان اللذان في ظهر
[١] ابواب الوضوء ب ١٥/ ٣.
[٢] ابواب الوضوء ب ١٥/ ١١.
[٣] ابواب الوضوء ب ١٥/ ٢٤- ٢٥- ٢٦.
[٤] ابواب الوضوء ب ١٥/ ١٨.