سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ١٤ يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها
[مسألة ١٣: لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير]
(مسألة ١٣): لو اضطر الى النظر الى عورة الغير- كما في مقام المعالجة- فالاحوط ان يكون في المرآة (١) المقابلة لها ان اندفع الاضطرار بذلك و الا فلا بأس.
[مسألة ١٤: يحرم في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها]
(مسألة ١٤): يحرم (٢) في حال التخلي استقبال القبلة و استدبارها
إليه الماتن ان العضو الاخر على أية حال بصورة العورة كما قد ينزل منه البول و قد يكون في كلا العضوين شهوة تناسبه، فهو سوءة حينئذ- سواء بني على عدم الجنس الثالث أم على وجوده و ان كان صدق العورة على المجموع أوضح على الثاني- و في صحيح محمد بن قيس انما ولدت من زوجها و أولدت جاريتها مع انه عليه السّلام الحقها بالرجال لعدد أضلعها، و يعتضد بما لو كان السفل و القبل ليس بهيئة الفرج بل مجرد ثقب ينزل منه البول، او بما لو كان الرجل ذا آلتين ذكريتين في القبل و كذا المرأة ذات فرجين في القبل.
(١) كما في [١] خبر محمد بن سعيد و ابن كيسان عن موسى بن محمد أخي ابي الحسن الثالث و مرسل المفيد في الارشاد، من أمره عليه السّلام القوم العدول الذين يستكشفون حال الخنثى بنظرهم في المرآة و تقوم هي خلفهم عريانة، بل قد يوجه بكونه مقتضى القاعدة لكونه نحو تخفيف من النظر لكونه غير مباشر في العرف كما هو الحال في مقدار النظر زمانا و مقدار المنظور إليه فان الضرورات تقدر بقدرها.
(٢) في التذكرة هو المشهور بين علمائنا، لكنه لم يحك خلاف في أصل الحكم الا عن ابن الجنيد فانّه قال بالاستحباب، و اما ما حكاه عن المفيد و سلار فهو خلاف في اطلاق الحكم للدور مع انه ظاهر عبارة المقنعة لا تفيد ذلك بل في خصوص الدار التي بنى فيها المقعد على جهة الاستقبال و منع منه فيما اذا تمكن من ترك الاستقبال، فمن الغريب دعوى بعض الاجلة المعاصرين: عدم ظهور كلمات
[١] ابواب ميراث الخنثى ب ٣.