سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٠ - مسألة ٣٧ إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء و الصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه
..........
الركوع كما عن الموجز و الدروس و الذكرى و البيان، و كذا لو اضطرّ الى القيام قبل التشهد انّه يأتيه و هو قائم حكاه عن الموجز و الجعفرية و شرحها و عن علي بن بابويه، ثم قال انّ ظاهر النصوص و الفتاوى عدم الاعادة لو راعى تلك الأمور من القراءة و غيرها و لو كان له مندوحة وفاقا للبعض و خلافا للآخر، و المحصّل انّ فتاوى المشهور على جواز الخلل تقيّة فيما يتوقّف على اظهار الجماعة و المتابعة لهم كما في الأمثلة المحكيّة في كلماتهم، و أما فتاوى عدة من الأعلام في عصرنا فجواز الخلل في الأكثر من ذلك و مشاكلة الصلاة معهم اذا توقّفت المداراة على ذلك أو توقّفت الصلاة في الصف الأول معهم على ذلك، لكن عرفت انّ المداراة و الجماعة في الصف الأول و توقّفه على الاتيان بها صحيحة في حكمنا و إلا لانتفت.
الامر السابع مقتضى التعليل للتقيّة بالضرورة و الاضطرار هو شمول الضرر و الضرورة لكلّ من المال و العرض و النفس كما نصّ عليه في روايات الحلف [١] تقيّة، بل في بعضها شمولها لأموال الغير من المؤمنين، و قد ذكر ذلك العديد من الروايات من انّ التقيّة تعمّ ما يكون لصالح بقيّة المؤمنين و المذهب و الظاهر عدم اختصاص ذلك بباب التقيّة بل من عموم لا ضرر و رفع الاضطرار للضرر و الاضطرار للغير بسبب فعل النفس و هذا مغاير للبحث المعروف في قاعدتي الضرر و الحرج من الشمول للضرر و الحرج النوعي، كما لا يخفى، نعم روايات الصلاة معهم و حسن العشرة و الخلطة معهم بانحائها المختلفة- و التي تقدمت في الأمر السابق- غير مقيّدة بذلك و قد
[١] أبواب الايمان ب ١٢.