سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥ - مسألة ١٠ لا يجري حكم التعفير في غير الظروف مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه
[مسألة ١١: لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ بين كلب واحد أو أزيد]
(مسألة ١١): لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ (١) بين كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرة واحدة.
[مسألة ١٢: يجب تقديم التعفير على الغسلتين]
(مسألة ١٢): يجب تقديم (٢) التعفير على الغسلتين، فلو عكس لم يطهر.
[مسألة ١٣: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث]
(مسألة ١٣): اذا غسل الاناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث (٣) بل يكفي مرّة واحدة حتى في اناء الولوغ.
يتعارف تفريغها من الماء و غسل جدرانها بالتراب و نحوه فاللفظ للضمير الموصوف «بأصب ذلك الماء و اغسله بالتراب» شامل له، و ان كان الانصراف الى الاواني خاصة لا يخلو من وجه.
(١) كما هو الحال في بقية النجاسات و المتنجسات في هذا الباب، و لعل وجه هذا الظهور فيها كما هو في القذارات العرفية هو أن الوجود الثاني و مطلق اللاحق هو امتداد للوجود الأول، لا تكرر للوجود، و ان السبب المزيل للقذارة لا تختلف سببيته في الازالة بين انحاء الوجودات، لا ما يقال من كون لسان الأدلة في المقام ارشاد للوضع لا للتكليف فإن ألسنة الحكم الوضعي تختلف بحسب الأبواب كما في تكثر الحقوق بحسب الوجود.
(٢) كما هو مفاد النص خلافا لجماعة تقدمت الاشارة إليهم.
(٣) كما ينسب الى المشهور و الكلام تارة بحسب العموم الأولي و أخرى بحسب الأدلة الخاصة أما الأول فقد تقدم في صدر الفصل تقريره كما يمكن التمسك في المقام بموثق زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام في آنية المجوس، قال: «اذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء» [١] بتقريب أن آنية المجوس في معرض الملاقاة لمختلف النجاسات و المتنجسات و كون الرواية في صدد بيان نجاستها لا ينافي تعرضها لكيفية التطهير
[١] ابواب النجاسات ب ١٤/ ١٣.