سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٦ - مسألة ١٩ الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف
البعض الاخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعه بتمامه، و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتها و ان كانت لازقة يجب رفعها او قطعها (١).
[مسألة ١٧: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه]
(مسألة ١٧): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه و ان حصل البرء، و يجزي غسل ظاهره و ان كان رفعه سهلا. و اما الدواء الذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره و ان امكن رفعه بسهولة وجب (٢).
[مسألة ١٨: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته]
(مسألة ١٨): الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب ازالته و ان كان عند المسح بالكيس في الحمام او غيره يجتمع و يكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة، و كذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة اذا كان يصل الماء الى ما تحته، و يصدق معه غسل البشرة (٣) نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب ازالته.
[مسألة ١٩: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف]
(مسألة ١٩): الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع الى المتعارف (٤).
(١) كما تقدم في الفروع السابقة من التفصيل و الاطلاق.
(٢) بناء على الحاق الدواء بقاء به ابتداء للعلاج، أو دخول عموم الحاجب الممتنع ازالته كالقير و نحوه بالجبيرة كما سيأتي الكلام عنه في الجبائر.
(٣) المدار ليس على الرؤية الحسية بل على الحجب و المانعية و ان لم يكن مرئيا نعم في مثال المتن الحال كما ذكره قدّس سرّه و من ثم لم يكن بأسا بالبياض الحاصل من اثر الجص و النورة مع وصول الماء الى البشرة كما لا بأس بذي الجرم الذي ينفذ الماء من خلاله الى البشرة كالاتربة و نحوها.
(٤) قد تقدم تفصيل الحال في الوسواسي في (مسألة ٥) آخر فصل المطهرات،