سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٢ - مسألة ٩ لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير
[مسألة ٧: لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص]
(مسألة ٧): لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى، أو العلم بعدم نظره (١).
[مسألة ٨: لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة]
(مسألة ٨): لا يجوز النظر الى عورة الغير من وراء الشيشة بل و لا في المرآة او الماء الصافي (٢).
[مسألة ٩: لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير]
(مسألة ٩): لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير (٣) بل يجب عليه التعدي عنه و غض النظر، و اما مع الشك او الظن في وقوع نظره فلا بأس و لكن الأحوط أيضا عدم الوقوف او غض النظر.
تشير إليه الآية يخصفان عليهما من ورق الجنة و يشعر به ما تقدم من ان النورة سترة.
(١) اذ هو واجب في الادلة بعنوان حفظ العورة عن ان ينظر إليها، بخلافه في الصلاة.
(٢) لصدق تحقق النظر في الاطلاق العرفي و ان كان في الاطلاق الدقي في الصورتين الاخيرتين النظر هو الى الصورة المنعكسة، لكن هناك فرق بين الصورة المنعكسة على العاكس لها، القائم وجودها على محاذاة الشخص نفسه آنا فآن و بين تلك التي تنطبع بقاء على العاكس كالورق الحساس في هذا العصر، فان في الأولى بسبب تتالي الصورة المنعكسة المتصلة يكون النظر إليها بمثابة النظر الى الشخص نفسه في الاستعمال الدارج لمادة النظر، و لك ان تقول ان عنوان متعلق النظر و هو العورة و السوءة صادق بالإضافة إليها.
(٣) عن غير اختيار و ان كان بمقدمات اختيارية، و الظاهر ان طبيعة فعل النظر حيث انها تشكيكية، فمنه ما هو تحديد و تحديق و الذي يقابله الغض، و منه ما هو عبور خاطف يقابله الغمض، و غير ذلك هذا من جانب و من جانب اخر، ان لزوم الغض و حرمة النظر تكون ناشئة في الغالب من حرمة المنظور إليه، و ان لم تكن هي