سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٤٢ - مسألة ١٥ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها- كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها- باطل
في مكان آخر. و لو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أنّ يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية، كما انّه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط، و لا يجب عليه أن يصلي فيه، و ان كان أحوط، بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه و التمكن منها.
[مسألة ١٢: إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا، لكن في بعض أطرافه نصب آجر، أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه]
(مسألة ١٢): اذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا، لكن في بعض أطرافه نصب آجر، أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه، مثل الآنية اذا كان طرف منها غصبا (١).
[مسألة ١٣: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل]
(مسألة ١٣): الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل بل لا يصح، لأن حركات يده تصرف في مال الغير (٢).
[مسألة ١٤: إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل]
(مسألة ١٤): اذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شيء مغصوب فهو باطل (٣).
[مسألة ١٥: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها- كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها- باطل]
(مسألة ١٥): الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفا فيها- كما في حال الحرّ و البرد المحتاج إليها- باطل (٤).
الوضوء أيضا كذلك، و هذا التقريب في الصورة الثانية دون الثالثة.
(١) تقدم في آنية الذهب و الفضة أن صدق الاستعمال في الفرض لذلك الموضع الغصبي لا يوجب صدقه على نفس الوضوء حتى و لو كان رمسا لأن الاستعمال الغصبي انّما هو مجرّد استحفاظ الماء به.
(٢) تقدم أنّ الغصبية في الكون أو الحركة في الفضاء و هو مغاير للحركة على اليد فضلا عما لو قلنا بأن حقيقة الغسل هو وصول الماء و غمره للعضو.
(٣) مطلق الاستلزام غير مبطل للوضوء اذا لم يكن اتحاد في متعلّق الحرمة و الوجوب، و لم يكن الاستلزام بنحو التسبيب، بأن كانت معية اتفاقية و نحوها.
(٤) في صدق التصرف فيها على مجرّد الكون تحتها نظر واضح، و ان كان نصبها