سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٨ - مسألة ٣ إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء
الكر أو الجاري. نعم لو قصد الازالة بالغمس أو الوضوء، بإخراجه كفى، و لا يضرّ تنجس عضو بعد غسله و إن لم يتمّ الوضوء.
[مسألة ١: لا بأس بالتوضؤ بماء (القليان) ما لم يصر مضافا.]
(مسألة ١): لا بأس بالتوضؤ بماء (القليان) ما لم يصر مضافا.
[مسألة ٢: لا يضر في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة]
(مسألة ٢): لا يضر في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة (١). نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله.
[مسألة ٣: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء]
(مسألة ٣): اذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء، و لا ينقطع دمه، فليغمسه بالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما، ثم ليحركه بقصد الوضوء و مقتضاها- لو تمّت- الطهارة بلحاظ كل عضو، و بانفعال الماء فلا يكون طاهرا اثناء و حين الوضوء أو الغسل، و مقتضاه التفصيل بين المعتصم و غيره. و خدش في الأول بأنّها مخصوصة بالجنابة و من آداب الغسل و كونها من شرائطه أول الكلام، و في الثاني بأنّها غير جارية في المسببات الوضعية غير التكليفية بمقتضى اطلاق أدلّتها الارشادية للوضع مضافا الى عدم اقتضاءها الشرطية الاصطلاحية، و في الثالث بأنّها تنفعل بعد الانفصال و في غير الغسلة المطهرة للمحل- حيث يحكم بطهارتها- و الصحيح ان روايات غسل الجنابة تشير الى نفس الوجه الثالث، و هو الذي ذكرناه في بحث الماء المستعمل في الخبث، و قد تقدم أن الغسالة نجسة بمجرد الملاقاة لعموم قاعدة انفعال القليل غاية الأمر لا يحكم بمنجسية الغسالة الأخيرة بمقتضى طهارة المحلّ بعدها، و على هذا فالتفصيل الأخير هو الأقوى.
(١) لعدم اشتراط ذلك في أدلّة الوضوء، و أما ما ورد [١] فيمن ترك الاستنجاء انّه يعيد الوضوء و حكى عن الصدوق الذهاب إليه فهو معارض [٢] بما هو أقوى منه عددا و صفاة انّه لا يعيد الوضوء و يغسل ذكره.
[١] أبواب أحكام الخلوة ب ١٠.
[٢] ابواب نواقض الوضوء ب ١٨.