سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٧ - مسألة ٢ الوضوء المستحب أقسام
الرابع: دخول المساجد، الخامس: دخول المشاهد المشرفة، السادس: مناسك الحج مما عدا الصلاة و الطواف، السابع: صلاة الأموات، الثامن: زيارة أهل القبور، التاسع:
قراءة القرآن أو كتبه، أو لمس حواشيه أو حمله. العاشر: الدعاء و طلب الحاجة من الله تعالى، الحادي عشر: زيارة الأئمة و لو من بعيد، الثاني عشر: سجدة الشكر، أو التلاوة، الثالث عشر: الأذان و الإقامة، و الاظهر شرطيته في الاقامة (١)، الرابع عشر:
دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة الى كل منهما. الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله، السادس عشر: النوم،
مطلقا في بعض ما يذكره الماتن. و الظاهر ان مشهور المتأخرين و متأخريهم حيث ذهبوا الى قصد الوجه، و الى انعدام الاستحباب مع طرو الوجوب المقدمي فلزم عندهم حينئذ استقصاء الغايات الواجبة او ان بعضهم لم يذهب الى استحبابه النفسي فلزم عليه استقصاء غاياته المندوبة.
هذا و قد يستدل على استحباب الوضوء للتهيّؤ للصلاة قبل الوقت تارة بالمرسل في الذكرى «ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة حتى يدخل وقتها» [١] بضميمة قاعدة التسامح، و بما دل على استحباب أول الوقت و المسارعة في الخيرات و الأمر به عند القيام للصلاة الذي هو بمعنى التهيؤ الشامل بإطلاقه لأول الوقت، الا ان في ما عدا الأول نظر، لأنها ناظرة الى الأول مع فرض و تقدير إتيان المقدمات لا خصوص الأول الدقيّ أو العرفي من دون مقدماته، نعم الاطلاق و ان كان شاملا إلا ان لازم بعض افراد المطلق ليس بحجة.
(١) تقدم في احكام النجاسات في فصل اشتراط الطهارة في الصلاة تقريب انه شرط كمال.
[١] ابواب الوضوء ب ٤.