سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤١ - مسألة ٧ إذا علم أن الخارج منه مذي، و لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا
[مسألة ٥: إذا شك في الاستبراء]
(مسألة ٥): اذا شك في الاستبراء يبني على عدمه و لو مضت مدة، بل و لو كان من عادته (١)، نعم لو علم انه استبرأ و شك بعد ذلك في انّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة (٢).
[مسألة ٦: إذا شك من لم يستبرأ في خروج الرطوبة و عدمه]
(مسألة ٦): اذا شك من لم يستبرأ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه (٣) و لو كان ظانا بالخروج، كما اذا رأى في ثوبه رطوبة و شك في انها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج.
[مسألة ٧: إذا علم أن الخارج منه مذي، و لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم لا]
(مسألة ٧): اذا علم ان الخارج منه مذي، و لكن شك في انه هل خرج معه بول أم لا، لا يحكم عليه بالنجاسة (٤) الا ان يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بان يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي او مركب منه و من البول.
(١) لأصالة عدمه، فيترتب عليه حكم المفهوم المصرح به في الروايات السابقة، و الا فصرف نفي الاستبراء لا يحرز به ناقضية و نجاسة الخارج، و لا مجرى لقاعدة التجاوز و الفراغ لصرف العادة كما تقدم.
(٢) لقاعدة الفراغ و ان بنى على عدم استحباب الاستبراء في نفسه، لعدم اشتراط ذلك في جريان القاعدة المزبورة بل هي بلحاظ كل عمل يترتب عليه آثار شرعية.
(٣) بمعنى البناء على أصالة الطهارة في الخبثية و استصحابها في الحدثية فيما لو كان متطهرا، و الظاهر عدم لزوم الفحص كما في سائر موارد الشبهات الموضوعية في باب الطهارة.
(٤) قد اشكل بعض على الفرض الأول برجوعه الى الثاني، و الصحيح تعددهما كما اشار إليه الماتن لان الخارج على الثوب مثلا قد يعلم بكون تمامه مذيا و لكن يشك في خروج الزائد عليه المشتبه.