سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٩ - مسألة ٥ يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث
[مسألة ٤: لا يجب في الوضوء قصد موجبه]
(مسألة ٤): لا يجب في الوضوء قصد موجبه (١)، بان يقصد الوضوء، لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لو قصد أحد الموجبات و تبين أن الواقع غيره صح، الا أن يكون على وجه التقييد.
[مسألة ٥: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث]
(مسألة ٥): يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة (٢) اذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لو قصد رفع أحدها صح و ارتفع الجميع الا اذا قصد رفع البعض دون البعض، فانه يبطل، لأنه يرجع الى قصد عدم الرفع.
ثم استدرك غير واحد ممن صحح الفرض الثاني في المتن باستثناء ما اذا صدق عدم الامتثال. و لك ان تقول بالتفصيل و أن ما ذكره الماتن من التقييد يقع على صورتين الأولى و هو ما لو علم بالواقع و شخص الامر و الإرادة الخاصة المولوية لتعمد عدم الاتيان بالفعل فهذا الذي ذكرنا يختل فيها تمامية العبادية في الفعل، و الثانية لو علم لما أتى به لعدم المبالاة و نحوها فهذا لا يخل بالعبادية بعد كونها متحققة من إرادة مولوية أخرى.
(١) بعد ما لم يكن سبب الحدث، منوّعا للطهارة المضادة له و لا للوضوء الرافع له، و لا للأمر به، حيث أن الامر سواء فرض ندبيا أو وجوبيا، متحد نوعا و صنفا إذ موضوعه الحدث. و هو الاخر متحد كذلك فمن ثم اختلف الحال في هذه المسألة عما تقدم من الاقسام الثلاثة للوضوء، نعم تكثر الامر افراديا بتبع تكثر الموضوع كما في كل قضية حقيقة كلية، فتصور التقييد بنحو وحدة المطلوب هاهنا أخفى منه مما تقدم،
و الغريب من الماتن الاشكال هناك و الجزم به هاهنا.
(٢) لا دليل على التعدد في الحدث الناقض للوضوء بل ان ذكر النواقض للوضوء في سياق أو حصر واحد شاهد على انها تشترك في جهة النقض بشيء واحد. و ان