سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٩ - مسألة ٢٢ لا يجوز التخلي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها
و الافضل ثلاث (١) بما يسمى غسلا (٢) و لا يجزي غير الماء (٣) و لا فرق (٤) بين الذكر و الانثى و الخنثى، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره معتادا يذكر العدد في الاستنجاء من الغائط، الا ان الاظهر انه بصدد التحديد في الجملة حيث ان الغائط جعلت الغاية فيه ذهابه و نقاء الموضع كما سيأتي سواء بالأحجار او الماء فالمدار على ذلك، بخلاف التطهير لموضع البول فانه لا بد فيه من الغسل اي المدار فيه على ذلك، و يؤيده الإتيان بالعدد في الوضوء.
سادسا: دلالة موثق بريد عن ابي جعفر عليه السّلام انه قال: «يجزي من الغائط المسح بالأحجار، و لا يجزي من البول الا الماء» [١]، فانه و ان كان في صدد المقابلة الا ان تقييد المسح بالجمع دونه يفيد الاطلاق، و اوضح منه صحيح زرارة الاخر عن ابي جعفر عليه السّلام قال: «لا صلاة الا بطهور و يجزيك من الاستنجاء ثلاثة احجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و اما البول فانه لا بد من غسله» [٢]. هذا و أما مرسلة نشيط الاخرى [٣] المتضمنة لغسله بمثله فهي بمعنى ما ورد متكررا في الروايات من كون الماء مثل البول في السيولة فيكون قادرا على ازالته.
(١) لما في صحيح زرارة المتقدم.
(٢) و التقدير بمثلي ما على الحشفة لا يمانع لزوم صدق العنوان (و هو الغسل) المأخوذ مستفيضا في الأدلة. نظير ما ورد في الوضوء و الغسل من كفاية مثل «الدهن» المحمول على الاكتفاء بأدنى المراتب من دون سقوط اعتبار جريان الماء، فحينئذ يحمل التقدير على الاضافة الى ما على الحشفة حين اوّل آن انقطاع درة البول كما في بعض الروايات المتقدمة المرتبة للصب على الانقطاع المزبور.
(٣) كما هو مقتضى مستفيض الروايات [٤].
(٤) اما على التعدد فاطلاق الدليل يعم، و اما على المرة فقيل باختصاصه بالذكر
[١] ابواب احكام الخلوة ب ٩/ ٦.
[٢] ابواب احكام الخلوة ب ٩/ ١.
[٣] ابواب احكام الخلوة ب ٢٦/ ٧.
[٤] ابواب احكام الخلوة ب ٣١- ٩.