سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩١ - الثالث من المطهرات الشمس
و الظاهر انّ السفينة و الطرادة (١) من غير المنقول و في الگاري و نحوه اشكال و كذا مثل الچلابية و القفة، و يشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية (٢) و ان تجففها بالاشراق عليها (٣) بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه و لا على الحضرمي المتقدمة.
(١) و غيرها من المركوبات البحرية أو البرية من جهة اطلاق عنوان الموضع و المكان فيدرجها بالثوابت و من جهة أنها متحركة غير ثابتة قد يتأمل في لحوقها بالارض و السطح و نحوهما من الثوابت.
(٢) فلا تكفي الرطوبة الندية حسب ظاهر المتن و استدل له بان المقابل للجفاف هو المسرية لا الندية التي هي مقابل اليبوسة، و بعد الأخذ بكل من اليبوسة و الجفاف، يتحصل لزوم كل من الرطوبة المسرية قبل الاشراق و انتفاء الرطوبة الندية بعد الاشراق كي يصدق كل من الجفاف و اليبوسة الواردين في الأدلة، حيث ان بين القيدين عموما من وجه فيقيد بكل منهما كما في موارد تعدد القيود و الأدلة الدالة عليها، و ليس هو من باب تعدد السبب على المسبب الواحد في الجملتين الشرطيتين، و لو وصلت النوبة للشك كان مقتضى استصحاب النجاسة هو ذلك أيضا.
و فيه انّه مبتن على تعدد معنى الجفاف و اليبوسة، و على بينونة القيدين و عدم كونهما سببين للطهارة، مع انهما وردا بلسان الجملة الشرطية و كل ذلك محل نظر، مضافا الى ان ظاهر الأدلة هو اطلاق تطهير الشمس للتقذر الحاصل اذا أشرقت عليه قبل زواله من نفسه أو من غير الشمس سواء كان بدرجة الرطوبة المسرية أو الندية كما ان ظاهر ما اشترط الجفاف محمول على اليبس- لو سلمنا تعدد المعنى- لأن النداوة نجسة و لا بد من زوالها.
(٣) كما هو مقتضى العنوان الوارد في حسنة أبي بكر و صحيح زرارة الاخر و موثّق