سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٢ - الخامس عشر تيمم الميت بدلا عن الاغسال عند فقد الماء
الى ثلاثين و في الغنم الى عشرة أيام و في البطة الى خمسة أيّام أو سبعة و في الدجاجة الى ثلاثة أيام و في غيرها يكفي زوال الاسم (١).
[الثاني عشر: حجر الاستنجاء]
الثاني عشر: حجر الاستنجاء (٢) على التفصيل الآتي.
[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف]
الثالث عشر: خروج الدم (٣) من الذبيحة بالمقدار المتعارف فانّه مطهر لما بقي منه في الجوف.
[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها و وجوب نزحها]
الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها و وجوب نزحها (٤).
[الخامس عشر: تيمم الميت بدلا عن الاغسال عند فقد الماء]
الخامس عشر: تيمم الميت بدلا عن الاغسال عند فقد الماء، فانّه مطهر لبدنه على استصحاب حكم المخصص. و كذا الحال لو فرض الشبهة مفهومية، نعم لو غض النظر عن العموم فلا اشكال في استصحاب الجلل بناء على احتمال التعليلية فيه و ان كانت الشبهة مفهومية كما تقدم التفصيل فيها، و أما الشبهة المصداقية لحدوث الجلل فاستصحاب العدم محرز لعموم الحل و اما الموضوعية بقاء فاستصحاب البقاء.
(١) كما هو مقتضى القاعدة و عن الرياض تقييده بعدم امكان استفادة حكمه بالفحوى و الأولوية مما ورد له تعيين و إلا فيؤخذ به، و هو وجيه.
(٢) كما سيأتي إن شاء الله تعالى، و قد تقدم أن مطهرية الارض لباطن القدم على تفصيل، و أن الحكم في النجو كذلك فلاحظ.
(٣) كما تقدم في نجاسة الدم و أن بعض الوجوه المتقدمة للطهارة نعم الأجزاء المأكولة و غيرها كالطحال فلاحظ، و تسميته بالمطهر نظرا لما في بعض الروايات [١] من كون انهار الدم تنقية.
(٤) لكنه مع الامتزاج في الجملة مع الماء المعتصم من المادة كما ذكرنا ذلك في
[١] ابواب الأطعمة المحرمة ب ١.