سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٦ - مسألة ٢٣ إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا،
..........
قال فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ فعرفنا ان الوجه كله ينبغي ان يغسل ثم قال وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا الى المرفقين ثم فصل بين الكلام فقال وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ فعرفنا حين قال بِرُؤُسِكُمْ ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه فقال وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول الله صلّى اللّه عليه و آله للناس فضيعوه» الحديث [١] و قوله عليه السّلام بالوصل و الفصل المراد منه وحدة العامل و هو الفعل و تعدده و كذا يدل على كفاية المسمى صحيح زرارة و بكير ابني اعين عن ابي جعفر عليه السّلام انه قال في المسح: «تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك، و اذا مسحت بشيء من رأسك او بشيء من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقد اجزأك» [٢] و مثله مصحح زرارة الاخر عن ابي جعفر عليه السّلام قال: «توضأ علي عليه السّلام فغسل وجهه و ذراعيه، ثم مسح على رأسه و على نعليه، و لم يدخل يده تحت الشراك» [٣] و المقصود بقرينة الصحيح المتقدم من المسح على النعلين أي يمسح و هو لابس للنعلين، و حسن و موثق الحسين قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السّلام: رجل توضأ و هو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟ فقال: ليدخل اصبعه» [٤] و مثله الصحيح الى حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السّلام في الرجل يتوضأ و عليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه» [٥]، و صحيح زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام أن عليا عليه السّلام مسح على النعلين و لم يستبطن الشراكين» [٦]، و وجه دلالة
[١] ابواب الوضوء ب ٢٣/ ١.
[٢] ابواب الوضوء ب ٢٣/ ٤.
[٣] ابواب الوضوء ب ٢٣/ ٣.
[٤] ابواب الوضوء ب ٢٤/ ٢- ١.
[٥] ابواب الوضوء ب ٢٤/ ٢- ١.
[٦] ابواب الوضوء ب ٢٤/ ٦.