سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٨ - مسألة ٣٣ يجوز المسح على الحائل كالقناع و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله
اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا.
[مسألة ٣٢: لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع]
(مسألة ٣٢): لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يده على الاصابع، و يمسح الى الكعبين بالتدريج فيجوز ان يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل، و يجرّها قليلا بمقدار صدق المسح (١).
[مسألة ٣٣: يجوز المسح على الحائل كالقناع و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله]
(مسألة ٣٣): يجوز المسح على الحائل كالقناع و الخف و الجورب و نحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا، هذا و أما احتمال المسح باليد اليابسة فضعيف لأن الالتزام ببقاء اطلاق الامر بالمسح و سقوط قيدية بلة الوضوء ليس مقتضاه امرار الماسح جافا لأن الغرض من المسح كما تقدم في معناه الوضعي هو تأثر الممسوح بالماسح و في الفرض الطهارة مائية.
نعم لو التزم بإطلاق قيدية بلة الوضوء لوصلت النوبة للتيمم للعجز عن الوضوء و لدلالة اطلاق القيد على فساد الوضوء الناقص.
(١) لصدق المسح بكل من النحوين بعد تحقق حركة و مرور اليد على الموضع و تأثره برطوبتها، نعم النحو التدريجي أو غل في المسح من النحو الدفعي لتكرر مرور أجزاء الماسح غالبا في الأول دون الثاني، فهو أوفر و اكثر مسحا و عليه يحمل ما في صحيح البزنطي عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال: «سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفّه على الاصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم فقلت: جعلت فداك لو ان رجلا قال باصبعين من اصابعه هكذا؟ فقال: لا الا بكفّه كلها» [١] فتشكيكية افراد المسح من جهة الكيف و الكم مع ندبية الجهة الثانية في الرواية قرينة على ندبية الجهة الأولى أيضا.
[١] ابواب الوضوء ب ٢٤/ ٤.