الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٧٨ - الطائفة الثانية الروايات الواردة في ذمّ الغناء و ما دلّ على النهي عنه
النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم بالنسبة إلِی فعل شيء لا ِیدلّ علِی حرمته؛ بل لعلّه مکروه أو حرام؛ فلا تدلّ علِی حرمة الغناء مطلقاً و لکن لا تنافي الرواِیات الدالّة علِی تحرِیم الغناء مطلقاً. و اعلم أنّ فعل المعصوم علِیه السلام ِیدلّ علِی الجواز المطلق و عدم الفعل أعمّ من الحرمة و الکراهة. و هکذا نقول في عدم الترخِیص بالنسبة إلِی الفعل؛ فإنّه صلِّی الله علِیه و آله و سلّم قد ِینهِی عن فعل ما هو مکروه، لا سِیّما مع تعلِیل ذلك بأنّه بفعل الغناء ِیکون من اللاعبِین و من المتّخذِین للهو و الباطل مع أنّ مطلق اللعب و اللهو و الباطل لِیس بحرام قطعاً؛ بل مکروه إلّا أن تثبت الحرمة بدلِیل آخر.
إستدلّ بها بعض الفقهاء[١].
قال الإمام الخمينيّ رحمه الله: «هي تدلّ على حرمة الغناء. و لو لم يکن محرّماً کان رخّصه رسول اللّه صلِّی الله علِیه و آله و سلّم فلم ينکره أبو عبد اللّه علِیه السلام ذلك الإنکار مع التمسك بالآية الدالّة على قذف اللّه الحقّ بالباطل ليدمغه و تعقيبه بقوله: ويل لفلان ممّا يصف. فلا شبهة في دلالتها على الحرمة و لا في إطلاقها لقول حقّ أو باطل»[٢].
ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.
و منها: فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ[٣] بِأَسَانِيدِهِ السَّابِقَةِ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ[٤] [٥] عَنِ الرِّضَا علِیه السلام عَنْ
١ . الحدائق ١٨: ١٠٤ (الرواية) و ١٠٦ (الإستدلال)؛ المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣١٤ - ٣١٥ و ٣٢١؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١١١- ١١٢ (الظاهر)؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٥٢؛ المواهب: ٥٢٧ .
٢ . المكاسب المحرّمة ١: ٣٢٢ (التلخيص).
٣. عيون أخبار الرضا علِیه السلام ٢: ٤٢، ح ١٤٠.
٤ . إسباغ الوضوء كماله و السعي في إيصال الماء إلى أجزاء الأعضاء و رعاية الآداب و المستحبّات فيه من الأدعية و غيرها. و في مجمع البحرين ٥: ١١: إِسْبَاغُ الوضوء: إتمامه و إكماله، و ذلك في وجهين: إتمامه على ما فرض الله- تعالى- و إكماله على ما سنّه رسول الله صلِّی الله علِیه و آله و سلّم.
٥. وسائل الشيعة ١: ٤٨٨ - ٤٨٩، ح ٤ (محمّد بْنِ عَلِيٍّ الشَّاهِ الْمَرْوَزِيِّ [مهمل] عَنْ محمّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ) محمّد بن عبدالله بن محمّد حفدة العباس بن حمزة النيسابوري: مهمل] عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِيِّ [عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي: إماميّ لم يتّضح حاله] عَنْ أَبِيهِ [أحمد بن عامر بن سليمان الطائي: مهمل] عَنِ الرِّضَا علِیه السلام.
وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَكْرٍ الْخُوزِيِّ [الجوري: مهمل] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَارُونَ بْنِ محمّد الْخُوزِيِّ [الجوري: مهمل] عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمّد بْنِ زِيَادٍ الْفَقِيهِ [لم يتّضح حاله] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ [الشيباني: لم يتّضح حاله] عَنِ الرِّضَا علِیه السلام.
وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ محمّد الْعَدْلِ [مهمل] عَنْ عَلِيِّ بْنِ محمّد بْنِ مَهْرَوَيْهِ الْقَزْوِينِيِّ [مهمل] عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ [مهمل] عَنِ الرِّضَا علِیه السلام عَنْ آبَائِهِ علِیهما السلام فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم ).