الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٠ - الدلیل الثاني الروایات
رَسُولَ اللَّهِ؟[١] قَالَ: لِأَنَّ الرَّجُلَ يَزْنِي فَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ الْغِيبَةُ لَا تُغْفَرُ حَتَّى يَغْفِرَهَا صَاحِبُهَا. يَا أَبَا ذَرٍّ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَ حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالَ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ»[٢]. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ[٣] الَّذِي يُذْكَرُ بِهِ؟ قَالَ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «إعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا هُوَ فِيهِ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَ إِذَا ذَكَرْتَهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ»[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
أقول: ِیصحّ التأِیِید بها؛ لضعفها سنداً.
و منها:[٦] فِي الْعِلَلِ[٧] عَنْ أَبِيهِ[٨] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[٩] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ[١٠] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ[١١] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ[١٢] عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ[١٣] يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم قَالَ: «الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَمَّا صَاحِبُ الزِّنَا فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْغِيبَةِ فَيَتُوبُ[١٤] فَلَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ صَاحِبُهُ الَّذِي يُحِلُّهُ[١٥]»[١٦].
١ . في الأمالي (الطوسي): ٥٣٧: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ذاك بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي.
٢ . في المصدر السابق: يَكْرَهُه.
٣ . في المصدر السابق: فإن كان فيه ذاك.
٤ . وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٠ - ٢٨١، ح ٩. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود الرواة المهملين و الضعاف في سندها).
٥ . مهذّب الأحكام ١٦: ١١٩ - ١٢٠؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٧٠ - ٢٧١؛ المواهب: ٥٥٩ - ٥٦٠ .
٦. محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.
٧ . علل الشرائع ٢: ٥٥٧، ح ١.
٨ . عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.
٩ . العطّار: إماميّ ثقة.
١٠ . محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري: إماميّ ثقة.
١١ . محمّد بن عبد الله بن أحمد أبو عبد الله الجاموراني: ضعيف.
١٢ . إماميّ ثقة.
١٣ . مهمل.
١٤ . في المصدر: لِمَ ذاكَ قَالَ صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ صَاحِبُ الْغِيبَةِ يَتُوبُ.
١٥ . في المصدر: الذي اغتابه يحلّه.
١٦ . وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٤، ح ١٨. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).