الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٢ - الدلیل الأوّل تظافر و إطلاق الروايات
فِي خُطْبَةٍ لَهُ: «وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بَطَلَ صَوْمُهُوَ مَنْ مَشَى فِي عَيْبِ أَخِيهِ وَ كَشْفِ عَوْرَتِهِ كَانَتْ[١] أَوَّلُ خُطْوَةٍ خَطَاهَا وَضَعَهَا[٢] فِي جَهَنَّمَ وَ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ مَنْ مَشَى إِلَى ذِي قَرَابَةٍ وَ ذِي رَحِمٍ يَسْأَلُ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مِائَةِ شَهِيدٍ فَإِنْ[٣] سَأَلَ بِهِ وَ وَصَلَهُ بِمَالِهِ وَ نَفْسِهِ جَمِيعاً كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ رُفِعَ[٤] لَهُ أَرْبَعُونَ[٥] أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ كَأَنَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عزّ و جلّمِائَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ مَشَى فِي فَسَادِ مَا بَيْنَهُمَا وَ قَطِيعَةِ بَيْنِهِمَا[٦] غَضِبَ اللَّهُ عزّ و جلّ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْوِزْرِ كَعِدْلِ قَاطِعِ الرَّحِمِ»[٧].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٨].
أقول: ِیمکن التأِیِید بهذا الرواِیة و لا ِیصحّ الاستدلال؛ لضعف سندها و التأِیِید لإطلاق قوله علِیه السلام: «من اغتاب أخاه المسلم». و هکذا إطلاق قوله علِیه السلام: «من مشِی في عِیب أخِیه و کشف عورته» و لِیس فِیها قصد الانتقاص و إن کان الغالب وجوده في الغِیبة.
و منها:[٩] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[١٠] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[١١] عَنْ يُونُسَ[١٢] عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مُخْتَارٍ[١٣] عَنْ
١ . في المصدر السابق: كَان.
٢ . في المصدر السابق: و وضعها.
٣ . في المصدر السابق: وَ إِن.
٤ . في المصدر السابق: رَفَعَ.
٥ . في المصدر السابق: أَرْبَعِين.
٦ . في المصدر السابق: و قطيعة ما بينهما.
٧ . وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٥ - ٢٨٦، ح ٢١. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود الرواة المهملين و الضعاف في سندها).
٨ . المواهب: ٥٧٩ .
٩ . محمّد بن يعقوب الکليني: إماميّ ثقة.
١٠ . القمّي: إماميّ ثقة.
١١ . محمّد بن عيسي بن عبيد: إماميّ ثقة.
١٢ . يونس بن عبد الرحمن: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
١٣ . القلانسي: إماميّ ثقة.