الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٦ - الطائفة الرابعة الأخبار الدالّة على تحريم بيع المغنّية
أدلّة جملة من المکروهات[١].
جواب عن الإشکال
إنّ بعض التعبيرات و إن کان ظاهراً في الکراهة، لکن جملة منها ظاهرة في الحرمة؛ بل کونه من الکبائر[٢].
أقول: کلامه رحمه الله متِین.
الإشکال الثالث
إنّ المتيقّن منها- على فرض الحرمة- إنّما هو فيما إذا اجتمعت مع الغناء العناوين الخارجيّة؛ کما هو الغالب بل الدائم، خصوصاً في هذه الأعصار؛ و بعبارة أخرى: حرمة الغنا من باب الوصف بحال المتعلّق، لا بحال الذات[٣].
جواب عن الإشکال
سياق الأخبار کون نفس الغناء المعهود من حيث هو مورد الحرمة، و کونها من باب الوصف بحال المتعلّق خلاف الظاهر و ملازمتها غالباً للمنکرات لا يوجب عدم حرمته؛ بل محرّمات اجتمعت في مجلس واحد أحدها نفس الغناء و الباقي بقيّة المحرّمات؛ بل محور بقيّة المحرّمات يدور مدار ذات الغناء؛ فإنّه المهيّج لجملة من الشهوات؛ فلا ريب فيما هو المتسالم عليه بينهم من حرمة الغناء بنفسه؛ لأنّه بنفسه لهو و باطل و لغو[٤].
أقول: کلامه رحمه الله متِین في الجملة.
١ . المنقول في مهذّب الأحكام ١٦: ١١٠.
٢ . مهذّب الأحكام ١٦: ١١١.
٣ . المنقول في مهذّب الأحكام ١٦: ١١١.
٤ . مهذّب الأحكام ١٦: ١١٢(التلخيص).