الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٨٢ - القول الثالث إن كان القصد من غیبة رئیس الإدارة و نحوه النهي عن المنكر و كانت مؤثّرةً فهي واجبة
کلام بعض الفقهاء في المقام
قال بعض الفقهاء حفظه الله: «على كلّ تقدير فالقدر المتيقّن هو أئمّة أهل البدع من المرجئة و الحروريّة و المجبرة و غير ذلك.
نعم، كلّما كانت مصلحة حفظ الدين و لو في إطار صغير أهمّ من مصلحة حفظ عرض المبتدع يجوز الاغتياب. و القدر المتيقّن من جواز غيبته هو ذكر بدعه التي أوردها في الدين لا ذكر سائر عيوبه»[١].
أقول: کلامه دام ظلّه في کمال المتانة. عصمنا الله من الزلل؛ فإنّ ذلك من مزالّ الأقدام.
تذنِیب: في حکم غِیبة الرؤساء و المسؤولِین و الولاة
هنا أقوال:
القول الأوّل: إن کان الهدف من الانتقاد و الغِیبة هو احتقارهم، فهو حرام[٢]
القول الثاني: إن کان الهدف من الانتقاد و الغِیبة هو احتقارهم، فهو حرام و ِیجوز النقد المفِید[٣]
أقول: إنّه مع إمعان النظر لا فرق بِین القول الأوّل و الثاني.
القول الثالث: إن كان القصد من غِیبة رئِیس الإدارة و نحوه النهي عن المنكر و كانت مؤثّرةً فهي واجبة[٤] [٥]
١ . المواهب: ٦١٨ .
٢ . جامع المسائل (الفاضل اللنکراني): ٢٢٦.
٣ . الاستفتاء من مکتب الإمام الخامنئيّ في القم المقدّسة.
٤ . بشرط طيّ مراحل اُخري في النهي عن المنکر باللسان أو الرسالة و غيرهما و في صورة عدم التأثير بالطرق المذکورة أو عدم إمکان تلك الطرق، تجوز الغيبة، بل تجب. الاستفتاء من مکتب الإمام الخامنئيّ( في المشهد المقدّس. و يجوز النقد المفيد [نقد سازنده] من المسؤولين مع رعاية الأدب.
٥ . الفتاوي الجديدة (المکارم) ١: ١٤٤.