الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٧٩ - الدلیل الأوّل الروایتان
الأقطار، خصوصاً في تعيين مراجع التقليد. و لكن هذه مرحلة كم زلّت فيها الأقدام- عصمنا اللّه من الزلل»[١].
أقول: فِیناسب الاحتِیاط.
السادس عشر[٢]: قصد حسم مادّة الفساد[٣]
أقول: هذا صحِیح إذا صدق وجود مادّة الفساد عرفاً و شرعاً بحِیث ِیجب حسم ذلك. و لا ِیثبت ذلك بالادّعاء فقط و إلّا فکلّ ِیدّعي ذلك و أنّه ِیقصد حسم مادّة الفساد.
قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «منها قصد حسم مادّة فساد المغتاب عن الناس؛ كالمبتدع الذي يخاف من إضلاله الناس».[٤]
أقول: صدق ذلك في المبتدع الذي ِیخاف من إضلاله الناس قطعي. و أمّا في الموارد المشکوکة، فلا تجوز الغِیبة.
دلِیلان علِی السادس عشر
الدلِیل الأوّل: الرواِیتان
الرواِیة الاُولِی: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٥] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ[٦] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ[٧] عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ[٨] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم:
١ . مصباح الفقاهة ١: ٣٥٧.
٢ . من مستثنيات الغيبة.
٣ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٧٧؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٥٤؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨٨.
٤ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٧٧.
٥ . الکليني: إماميّ ثقة.
٦ . في الكافي ٢: ٣٧٥، ح ٤: محمّد بن يحيى [العطّار: إماميّ ثقة] عن محمّد بن الحسين [بن أبي الخطّاب: إماميّ ثقة]. و هو الصحيح.
٧ . البزنطي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٨ . العطّار: إماميّ ثقة.