الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٨٣ - الدلیل الثاني الروایات
قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ: «وَ مَنِ اغْتَابَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بَطَلَ صَوْمُهُ[١] وَ نُقِضَ وُضُوؤُهُ[٢] [٣] فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ كَذَلِكَ مَاتَ وَ هُوَ مُسْتَحِلٌّ لِمَا حَرَّمَ اللَّه»[٤].
إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].
أقول: ِیصحّ التأِیِید بها و إن کان الإجماع علِی خلاف بعض فقراتها؛ کنقض الوضوء بالغِیبة إن أخذ بظاهره.
و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[٦] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ[٧] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[٨] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ[٩] عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ[١٠] عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ[١١] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علِیه السلام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «الْمُؤْمِنُ[١٢] مَنِ ائْتَمَنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ وَ الْمُسْلِمُ[١٣] مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السَّيِّئَاتِ وَ تَرَكَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ الْمُؤْمِنُ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَظْلِمَهُ أَوْ يَخْذُلَهُ أَوْ يَغْتَابَهُ أَوْ يَدْفَعَهُ دَفْعَةً تُعَنِّتُهُ[١٤]»[١٥].
١ . أي: بطل ثواب صومه.
٢ . أي: کماله، يکون وضوئه بلا ثواب.
٣ . في المصدر السابق: انْتَقَضَ.
٤ . وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٥ - ٢٨٦، ح ٢١. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود الرواة المهملين و الضعاف في سندها).
٥ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٧٠ (الاستدلال) - ٢٧٢ (الرواية).
٦ . الکليني: إماميّ ثقة.
٧ . أحمد بن إدريس القمّي: إماميّ ثقة.
٨ . القمّي: إماميّ ثقة.
٩ . الحسن بن عليّ بن فضّال التيمي: فطحيّ رجع عنها عند موته ثقة، من أصحاب الإجماع على قول.
١٠ . الهيثم بن عبد الله، الهيثم بن عبيد أبو كهمس: مهمل.
١١ . الأقطع: إماميّ ثقة.
١٢ . في الكافي ٢: ٢٣٥، ح ١٩: أ لا أنبّئكم بالمؤمن؟
١٣ . في الكافي ٢: ٢٣٥، ح ١٩: أ لا أنبّئكم بالمسلم؟
١٤ . أي: إذا لم يقدر علي نصرته يجب عليه أن يعتذر منه و يردّه بردّ جميل و لا يدفعه دفعةً تلقيه تلك الدفعة في العنت و المشقّة. مرآة العقول ٩: ٢٤٢.
١٥ . وسائل الشيعة ١٢: ٢٧٨، ح ١. (هذه الرواية مسندة و ضعيفة؛ لوجود أبي کهمس في سندها و هو مهمل).