الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٨٠ - الدلیل الروایات
عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ[١] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[٢] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ[٣] علِیه السلام عَنْ کسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ فَقَالَ: «الَّتِي يَدْخُلُ[٤] عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِي تُدْعَى إِلَى الْأَعْرَاسِ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عزّ و جلّ: (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ)[٥]»[٦].
القول الثالث: حرمة التکسّب بالغناء و أخذ الأجرة علِیه إلّا أجر المغنّية في الأعراس[٧]
قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «إنّ أجرها حلال لا المغنّية في غير الأعراس»[٨].
أقول: لا ِیخفِی أنّ هذا القول لا ِینافي مختارنا.
الدلِیل: الرواِیات
فمنها: عَنْهُمْ[٩] عَنْ أَحْمَدَ[١٠] عَنِ الْحُسَيْنِ[١١] عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ[١٢] عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ[١٣] عَنْ أَيُّوبَ
١ . البطائني: من رؤوس الواقفة، لکنّ الظاهر أخذ المشايخ عنه قبل وقفه و هو إماميّ ثقة.
٢ . يحيي أبو بصير الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
٣ . في الكافي ٥: ١١٩، ح ١ و تهذيب الأحکام ٦: ٣٥٨، ح ١٤٥ و الإستبصار ٣: ٦٢، ح ٧: أَبَا جَعْفَرٍ علِیه السلام.
٤ . في تهذيب الأحکام ٦: ٣٥٨، ح ١٤٥ و الإستبصار ٣: ٦٢، ح ٧: تَدْخُل.
٥ . لقمان: ٦ .
٦. وسائل الشيعة ١٧: ١٢٠- ١٢١، ح ١ (هذه الرواية مسندة و موثّقة).
٧ . جواهر الكلام ٢٢: ٤٨- ٤٩.
٨ . جواهر الكلام ٢٢: ٤٩.
٩ . قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله في "الخلاصة: ٢٧٢": قال الکلينيّ رحمه الله: "کلّما ذکرت في کتابي: عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، المراد بقولي عدّة من أصحابنا: محمّد بن يحيى [العطّار: إماميّ ثقة] و عليّ بن موسى الكمنداني [أو الکميداني: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و داود بن كورة [مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و أحمد بن إدريس [القمّي: إماميّ ثقة] و عليّ بن إبراهيم بن هاشم [القمّي: إماميّ ثقة].
١٠ . أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.
١١ . الحسين بن سعيد الأهوازي: إماميّ ثقة.
١٢ . الصيرفي: إماميّ ثقة.
١٣ . يحيي بن عمران الحلبي: إماميّ ثقة.