الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦٧ - المستثنی الخامس النشيد
أقول: هو الحقّ، لعدم الإطراب فِیها أو الشکّ في تحقّق ذلک؛ للأدلّة السابقة و اللاحقة.
قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ المراثي خارجة عن الغناء موضوعاً؛ فلا وجه لذکرها من مستثنيات حرمة الغناء»[١].
و قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّ النياحة المتعارفة في مجالس العزاء لا تدخل في عنوان الغناء. فالحقّ خروجه عنه موضوعاً، و لو کان من ألحان أهل الفسوق، لم يجز في المراثي قطعاً»[٢].
الدلِیل: عدم کونها صوتاً لهويّاً مناسباً لمجالس أهل الفسوق و العصيان[٣].
المستثنِی الخامس: النشيد[٤] [٥]
ذهب بعض الفقهاء إلِی جواز النشِید[٦].
قال العلّامة الحلّيّ رحمه الله: «[لا بأس بـ] نشيد الأعراب و سائر أنواع الإنشاد ما لم يخرج إلى حدّ الغناء»[٧].
١ . مصباح الفقاهة ١: ٣١٣.
٢. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٦٨ (التلخيص).
٣. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٦٨.
٤ . خروج النشيد - مع عدم الغناء- يکون تخصّصاً، لا تخصيصاً.
٥ . أي: سرود.
٦. تحرير الأحكام (ط.ج) ٥: ٢٥١؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٦٥.
٧. تحرير الأحكام (ط.ج) ٥: ٢٥١.