الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦٠ - الروایة الثانیة
إلّا کان ممنوعاً؛ لعدم الدليل الصالح[١].
دلِیل المحقّق الأردبِیليّ لإثبات هذا المؤِیّد: الرواِیتان[٢]
الرواِیة الأولِی
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[٣] بِإِسْنَادِهِ[٤] عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[٥] عَنِ النَّضْرِ[٦] عَنِ الْحَلَبِيِّ[٧] عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ[٨] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ[٩] قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام: «لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّت»[١٠].
الرواِیة الثانِیة
عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[١١] عَنْ أَبِيهِ[١٢] وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[١٣] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[١٤] عَنْ مُحَمَّدِ[١٥] بْنِ إِسْمَاعِيلَ[١٦] جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ[١٧] قَالَ: کانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ[١٨] وَ
١ . جواهر الکلام ٢٢: ٥١ .
٢ . مجمع الفائدة ٨: ٦١ - ٦٢ .
٣ . التهذيب ٦: ٣٥٩، ح ١٤٩، الإستبصار ٣: ٦٠، ح ٢.
٤ . محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي: إماميّ ثقة.
٥ . الحسين بن سعيد الأهوازي: إماميّ ثقة.
٦ . النضر بن سويد الصيرفي: إماميّ ثقة.
٧ . يحيي بن عمران الحلبي: إماميّ ثقة.
٨ . أيّوب بن الحرّ الجعفي: إماميّ ثقة.
٩ . يحيي أبو بصير الأسدي: إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
١٠ . وسائل الشيعة ١٧: ١٢٧، ح ٧ (هذه الرواية مسندة و صحيحة).
١١ . عليّ بن إبراهيم بن هاشم: إماميّ ثقة.
١٢ . إبراهيم بن هاشم القمّي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي.
١٣ . محمّد بن يحيي العطّار: إماميّ ثقة.
١٤ . أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعري: إماميّ ثقة.
١٥ . في الکافي ٥: ١١٧، ح ٣: أحمد بن محمّد بن إسماعيل و الصحيح ما أثبتناه في المتن.
١٦ . محمّد بن اسماعيل بن بزيع: إماميّ ثقة.
١٧ . الصيرفي: واقفىّ ثقة و الظاهر أخذ المشايخ عنه قبل وقفه.
١٨ . أي: المنطقة، المحلّة.