العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٠ - الصور المتمثّلة فِیما لو تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أوّلاً وبدا للمقِیم الخروج ما دون المسافة ولو ملفّقة
العشرة[١] أوّلاً[٢] وبدا[٣] للمقیم الخروج[٤] إلی ما دون المسافة[٥] ولو ملفّقة[٦] فللمسألة صور:
[١] المدار علی استقرار الإقامة: إمّا بصلاة تامّة بعد نیّتها وإن لم تکمل العشرة، أو تمام العشرة وإن لم یصلِّ. (کاشف الغطاء).
* واقعاً أو حکماً بإتیان صلاة رباعیّة. (الرفیعی).
* وأتی برباعیّة. (المرعشی).
* وکذا الحکم لو صلّی رباعیّةً تامّةً ثمّ بدا له الخروج قبل تمام العشرة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] لکن مع الإتیان برباعیّة تامّة. (السبزواری).
* أو صلّی رباعیّة بتمام، أو تمّت الثلاثون یوماً متردّداً فی الإقامة. (محمّد الشیرازی).
* ولکن صلّی رباعیّة بتمام. (حسن القمّی).
* مع الإتیان بصلاة رباعیّة تامّة. (الروحانی).
[٣] ولکن صلّی رباعیّةً بتمام. (الإصفهانی).
[٤] ولکن صلّی رباعیّة بعد نیّة الإقامة. (عبداللّه الشیرازی).
[٥] لمّا کانت الصور المذکورة مختلفة من حیث فرض الخروج فی بعضها إلی ما دون المسافة، وفی بعضها الآخر إلی المسافة ولو ملفّقة فحقّ العبارة أن یقال: «وبدا للمقیم الخروج إلی ما دون المسافة أو إلیها ولو ملفّقة» حتّی یکون جامعاً لتمام الصور المذکورة. (الإصطهباناتی).
* لا وجه لهذا التقیید مع تعرّضه لحکم غیره أیضاً فی بعض الصور. (السیستانی).
[٦] وبحکمه ما إذا قصد الإقامة فی موضع واحد عشرة أیّام وصلّی فیه بعد قصده صلاة فریضة رباعیّة بتمام، ثمّ بدا له الخروج إلی ما دون المسافة. (زین الدین).
* وحقّ العبارة أن یقال: «أو إلیها ولو ملفّقة»؛ لاشتمال بعض الصور علی المسافة التلفیقیّة. (اللنکرانی).