العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - الأوّل المسافة، وهِی ثمانِیة فراسخ امتدادِیة ذهاباً أو إِیاباً، أو ملفّقة منهما
فرسخاً[١] والإیاب سبعة، وإن کان . . . . .
فی الإیاب أیضاً، فلو بلغ المجموع ثمانیةً وکان الإیاب أقلّ ـ کما لو سافر خمسة فراسخ مثلاً وهو یقصد العود إلی ثلاثة فراسخ والمقام فیها ـ جمع بین القصر والإتمام. (المیلانی).
* بل الأقوی عدم کون الذهاب بل الإیاب أقلّ من أربعة، نعم، فیما إذا کان الذهاب أو الإیاب أقلّ من أربعةٍ مع کون المجموع ثمانیةً الأحوط الجمع بین القصر والإتمام. (البجنوردی).
* بل الأحوط عدم کون الإیاب أقلّ من الأربع. (عبداللّه الشیرازی).
* فیه منع ظاهر. (الفانی).
* بل الأقوی اعتبار عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ، وأن لا یعتبر ذلک فی الإیاب. (الخمینی).
* بل الأقوی اعتبار کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة أو أزید. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* ویُستثنی من ذلک: ما إذا تردّد فی أقلّ من الأربعة فراسخ حتی بلغ الثمانیة، کما إذا تردّد فی فرسخین أربع مرّات، أو فی ثلاثة فراسخ ثلاث مرّاتٍ فإنّه لیس بمسافرٍ عرفاً، کما سیأتی. ویُستثنی: ما إذا قطع المسافة الممتدّة أو الملفّقة فی مدّة طویلة جدّاً یخرج بها عن کونه مسافراً، کما إذا قطع المسافة فی مدّة سنةٍ مثلاً فإنّ علیه الإتمام. (زین الدین).
* بل الأقوی أن لا یکون الذهاب ولا الإیاب دون الأربعة. (حسن القمّی).
* بل الأقوی کون الذهاب أربعةً، والإیاب کذلک. (تقی القمّی).
* الأظهر اعتبار کون کلٍّ من الذهاب والإیاب أربعة فراسخ أو أزید، فلا یقصِّر إذا کان أحدهما أقلّ منها وإن کان المجموع ثمانیة فراسخ. (الروحانی).
* بل الأقوی اعتبار أن لا یکون الذهاب أقلّ من أربعة بعد کون المجموع ثمانیة. (اللنکرانی).
[١] الأقوی عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ. (السبزواری).