العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٦ - الثالثة والأربعون حکم ما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه ترک رکناً أو ما ِیوجب القضاء أو السهو
(النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* بل لأنّ قاعدة البناء إنّما تجری حیث تکون الصلاة مفروضة الصحّة لولا احتمال النقص، کما أشرنا إلیه سابقاً، ولولا ذلک لم یکن للعلم الإجمالی أثر، کما یظهر بالتأمّل. (آل یاسین).
* هذا العلم لا أثر له، أمّا نقصان الرکعة فمتدارک برکعة الاحتیاط عند الشکّ، وأمّا ترک الرکن فمشکوک وجداناً، فإن أمکن تدارکه فهو، وإلاّ جرت قاعدة التجاوز، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ أدلّة البناء علی الأکثر لا تشمل مثل المقام من موارد العلم الإجمالی. (کاشف الغطاء).
* لا تأثیر لهذا العلم فی إحراز بطلان الصلاة؛ إذ [أنّ] نقص الرکعة المجبور بصلاة الاحتیاط عند الشکّ غیر مبطلٍ واقعاً، وترک الرکن مشکوک بالوجدان ومحکوم بالعدم. (البروجردی).
* الموجب للعلم ببطلان السلام وعدم الأمر به: إمّا لأنّه علی ثلاث، أو فی صلاة باطلة. (الحکیم).
* لا أثر لهذا التعلیل؛ فإنّ نقصان الرکعة یُتدارک تعبّداً بصلاة الاحتیاط، وکان الأولی أن یعلّل بأنّ دلیل القاعدة لا یشمل البناء علی الأربع التی تکون علی تقدیرها باطلة. (المیلانی).
* بل لأنّه لا معنی للبناء علی الأربع مع القطع بأنّها علی هذا التقدیر باطلة، وإلاّ فهذا العلم الإجمالی لا أثر له؛ إذ علی تقدیر نقصان الرکعة یجبر بصلاة الاحتیاط. نعم، یعلم ببطلان السلام وعدم الأمر به: إمّا لکونه فی الثالثة، أو لوقوعه فی الصلاة الباطلة. (البجنوردی ).
* إنّ مثل هذا العلم الإجمالی ممّا لا أثر له وإن لم یکن مانعاً، إلاّ أنّ دلیل البناء لا یجری فی نفسه مثل الصورة السابقة. (عبداللّه الشیرازی).
* فیه تأمّل؛ إذ یمکن أن یُصار إلی کون النقص المحتمل الّذی هو أحد طرفَی الشبهة منجبراً بالاحتیاط، وطرفها الآخر محکوماً بالعدم؛ لمکان جریان الأصل،