العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٥ - الثالثة والأربعون حکم ما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه ترک رکناً أو ما ِیوجب القضاء أو السهو
یوجب القضاء، أو ما یوجب سجود السهو؛ لعدم إحراز[١] ذلک بمجرّد التعبّد بالبناء علی الأربع، وأمّا إذا علم أنّه علی فرض الأربع ترک رکناً أو غیره ممّا یوجب بطلان الصلاة فالأقوی بطلان[٢] صلاته[٣]، لا لاستلزام البناء علی الأربع ذلک؛ لأنّه لا یثبت ذلک، بل للعلم[٤] الإجمالی[٥]
(آقا ضیاء).
* لا یبعد البطلان فیه. (الحکیم).
* لا یبعد البطلان. (الآملی).
* الظاهر البطلان فی هذا الفرض أیضاً. (زین الدین).
[١] بل لرعایة الشارع احتمال نقص الرکعة، فتکون قاعدة البناء حافظةً لأصالة الاشتغال بالرکعة، ومعه لا مجال للتعارض بین قاعدة البناء وقاعدة التجاوز أو أصالة البراءة. (الفانی).
[٢] بل الأقوی الصحّة والبناء علی الأربع. (الجواهری).
* بل الأقوی صحّتها، فیعمل عمل الشکّ، وإن کان الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلک. (الإصفهانی).
* فیه نظر، والتعلیل مخدوش. (محمّد الشیرازی).
[٣] بل الأقوی صحّتها؛ لأنّ احتمال النقص فی الرکعة مجبور بصلاة الاحتیاط، کما أسلفناه وأَشَدْنَا إلی مفاد موثّقة عمّار فی المسألة التاسعة والعشرین. (الرفیعی).
* بل الأقوی الصحّة. (أحمد الخونساری).
[٤] بل لعدم شمول أدلّة البناء لهذا الفرض. (الخمینی).
[٥] یمکن أن یقال بِحَلِّ العلم الإجمالی مع جریان قاعدة شرعیّة بلا معارض، وهاهنا یجری البناء علی الأربع والاحتیاط، فالشکّ فی البطلان من جهة ترک الرکن بدویّ. (الفیروزآبادی).
* الظاهر أنّه لا أثر لهذا العلم، لکنّ الإعادة بعد عمل الاحتیاط لا یُترک.