العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٣ - التاسعة والعشرون فِیما لو انعکس الفرض السابق بأن شکّ فِی أنّه صلِّی الظهر أربعاً وما بِیده رابعة العصر ، أو صلاّها خمساً وما بِیده ثالثة العصر
لإعمال[١] قاعدة[٢] الشکّ[٣] بین الثلاث والأربع فی العصر؛
کما أنّ الموضوع لصلاة الاحتیاط ـ وهو مجرّد احتمال النقص ـ باقٍ بحاله. (اللنکرانی).
[١] لا مانع منه، کما مرّ نظیره آنفاً. (الإصفهانی).
* بل لا یبعد إعمالها، والتعلیل المزبور ممنوع؛ فإنّ کون العصر أربعاً واقعاً إن صلّی الظهر أربعاً کذلک مع فرض عدم إثبات قاعدة الفراغ الجاریة فی الظهر کون العصر أربعاً وکونها ثلاثاً واقعاً علی فرض کون الظهر خمساً لا یوجب ارتفاع الشکّ بین الثلاث والأربع الموجود وجداناً بالنسبة إلی العصر؛ حتّی لا یکون محلّ لصلاة الاحتیاط، أو مجال للبناء علی الأربع؛ فإنّها علی فرض تمامیة العصر واقعاً تقع نافلة، وعلی فرض نقصانها تکون جابرة، والأحوط بعد عمل الشکّ بین الثلاث والأربع إعادة الصلاتین أیضاً. (الإصطهباناتی).
* تقدّم آنفاً تعیّنه. (مهدی الشیرازی).
* بل له وجه قوی؛ حیث إنّ محکومیّة الظهر بأنّها أربع رکعات بقاعدة الفراغ لا تُثبِت أنّ العصر أیضاً کذلک، فلا یخرج الشکّ بین الثلاث والأربع فی العصر عن موضوع وجوب صلاة الاحتیاط، هذا مع أنّا نحتمل جبر صلاة الاحتیاط لنقص العصر، وکون الظهر خمسَ رکعات علی تقدیر نقص العصر لا تضرّ بصحّة العصر؛ لأنّ الترتیب ساقط فی الفرض، وعلی فرض عدم النقص فهی نافلة. (الشاهرودی).
* لا محذور فیه، کما تقدّم آنفاً فی الفرع (٢٦). (السبزواری).
[٢] بل الوجه هو العمل بها؛ لأنّ استلزام صحّة الظهر لکون العصر أربعاً بحسب الواقع لا یوجب استلزامها له فی الحکم الظاهری، مع أنّ الموضوع لصلاة الاحتیاط هو احتمال النقص، لا النقص، وهو متحقّق بالوجدان. (البروجردی).
[٣] بل لا محیص عنه؛ لأنّه شاکّ وجداناً بین الثلاث والأربع، والملازمة المذکورة غیر مانعة عن التعبّد بالقاعدة، نعم، بناءً علی لزوم الترتیب بین الصلاتین بحسب الواقع لا یمکنه إعمال هذه القاعدة؛ للعلم بأنّه لا محلّ لصلاة الاحتیاط: إمّا