العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٣ - الحادِیة والعشرون الحکم فِیما إذا علم أنّه إمّا ترک جزءاً مستحبِّیّاً کالقنوت أو جزءاً واجباً
السجدة[١] من هذه الرکعة والإتمام، وقضاء السجدة مع سجود السهو[٢]، والأحوط[٣] علی التقدیرین إعادة الصلاة أیضاً.
الحادیة والعشرون: إذا علم أنّه إمّا ترک[٤] جزءاً مستحبِّیّاً کالقنوت[٥] مثلاً[٦] أو جزءاً واجباً[٧]، سواء کان رکناً أم غیره من الأجزاء التی لها
* وهذا هو الأقوی، کما فی سابقه؛ لعین ما ذکرنا هناک، ولا یحتاج إلی الإعادة. (الشریعتمداری).
* وهو قویّ جدّاً. (الآملی).
* هذا هو المتعیَّن، کما فی المسألة السابقة، ویسجد للسهو مرّتین: لقضاء السجدة، ولزیادة التشهّد أو القیام، والأحوط استحباباً الإعادة. (زین الدین).
* وهذا أقرب. (محمّد الشیرازی).
* هذا هو المتعیّن، ولا تجب الإعادة. (حسن القمّی).
* هذا أیضاً هو الأقوی، ولا تجب الإعادة، کما فی المسألة السابقة. (اللنکرانی).
[١] وهو الأوجه، والإعادة أولی. (عبدالهادی الشیرازی).
* هذا هو الأقوی. (الرفیعی).
[٢] للسجدة والتشهّد والقیام، کما مرّ. (المرعشی).
[٣] لا یُترک. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٤] أی بعد الفراغ، أو بعد تجاوز المحلّ. (المیلانی).
[٥] التمثیل بالقنوت أو الأذان والإقامة من المندوبات الّتی وردت الأدلّة بقضائها مورد نظر. (المرعشی).
* فی التمثیل بالقنوت ما لا یخفی؛ فإنّ لترکه أثراً عملیاً، وهو قضاؤه بعد الرکوع أو بعد الانصراف، وهو کافٍ فی المنع من إجراء الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی، وکذا الأذان والإقامة. (زین الدین).
[٦] إذا تجاوز عن محلّ قضائه. (الحکیم).
[٧] مع تجاوز محلّه، وکذا فی الفرع الآتی. (الخمینی).
* مع التجاوز عن محلّه. (المرعشی، محمدرضا الگلپایگانی).