العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٥ - السادسة عشرة حکم ما لو علم قبل أن ِیدخل فِی الرکوع أنّه إمّا ترک سجدتِین من السابقة أو القراءة
لتدراکهما[١]، والإتمام ثمّ الإعادة[٢]، . . . . . .
* إن لم یدخل فی القنوت یأتی بالقراءة، ومع الدخول فیه یجوز له رفع الید عن هذه الصلاة واستئنافها. (الفانی).
* الأقوی الاکتفاء بإتیان القراءة مع بقاء المحلّ الشکّی، وکذا فی الفرع الآتی أخیراً المشابه لذلک، ولزوم العود لتدارکهما فیما إذا ورد فی الغیر ولم یبقَ المحلّ الشکّی، وما ذکره من الوجه لانحلال العلم الإجمالی ضعیف. (الخمینی).
* أمّا العود فلبقاء المحلّ الذکریّ للتدارک، وأمّا الإعادة فلاحتمال بقاء الاشتغال باحتمال زیادة السجدتین، هذا، ولکن فی التعلیل والمعلّل له نظر، وما أفاده إحدی المحتملات، وهناک وجوه اُخَر ، منها: وجوب العود لتدارک السجدتین والقراءة والإتمام وسجدتا السهو وإعادة الصلاة ، ومنها: وجوب العود لتدارکهما والقراءة وعدم وجوب الإعادة ، ومنها: ما أفاده بقوله: «ویحتمل»، وهو أظهر الوجوه؛ لکون الشکّ فی القراءة شکّاً فی المحلّ، والشکّ فی السجدتین شکّاً بعد التجاوز ، ومنها: التفاصیل المحتملة فی المقام التی طوینا الکشح عن ذکرها. (المرعشی).
* بل یقرأ ویکتفی بذلک. (محمّد الشیرازی).
[١] بل لتدارک القراءة فقط والإتمام حتّی بعد القنوت، وإن کان الأحوط الإعادة. (عبدالهادی الشیرازی).
[٢] یجوز ترک الإعادة. (الکوه کَمَری).
* الأقوی کفایة العود لتدارکهما وإتمام الصلاة بلا احتیاج إلی الإعادة وإن کان هو الأحوط. (الشاهرودی).
* الأقوی عدم وجوب الإعادة؛ لأنّ الشکّ فی القراءة شکّ فی المحلّ، والشکّ فی السجدتین بعد التجاوز بالقیام، فیأتی بالقراءة ویُجری قاعدة التجاوز بالنسبة إلی السجدتین. (حسن القمّی).
* مقتضی الصناعة تعیُّنها؛ لعدم جریان قاعدة «لا تعاد» فی الأثناء، لکنّ الاحتیاط الذی أشار إلیه لا یُترک، وما ذکرناه فی الفرع المذکور جارٍ فی جمیع الفروع المذکورة فی هذه المسألة. (تقی القمّی).