العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩ - إذا استطاع الحج بالنصاب
ثالثها: التخییر بین تقدیم أیّهما شاء.
ورابعها: القرعة[١].
(مسألة ١٣): لو استطاع الحَجَّ بالنصاب: فإن تمَّ الحول قبل
⇨ * أقواها عدم وجوبها. (الحکیم).
* أقواها تقدّم النذر وسقوط الزکاة مع عدم بقاء النصاب، کما هو قضیّة تقدّم رتبة الشرط والموضوع، ولکنّ الأحوط حینئذٍ الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة من غیرها. (الشاهرودی).
* ظهر ممّا تقدّم عدم إشکالٍ فی وجوب الوفاء بالنذر وسقوط الزکاة. (البجنوردی).
* أقربها تقدیم الزکاة. (أحمد الخونساری).
* الأحوط صرف العین فی موردٍ یصدق علیه عنواناً المنذور له ومصرف الزکاة إن أمکن، وإلاّ أقوی الوجوه عدم وجوب الزکاة وصرف العین للمنذور له. (المرعشی).
* الأظهر وجوب الوفاء بالنذر من العین؛ لتعلّقه بها، وأداء الزکاة من غیرها؛ لإمکان الجمع بینهما فلا مزاحمة. (الآملی).
* أقواها وجوب العمل بالنذر، وعدم وجوب الزکاة مع انتفاء النصاب. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* أقربها السقوط، وأحوطها الوفاء بالنذر من العین، وإعطاء الزکاة من مالٍ آخر. (السبزواری).
* والأوجه هو الوفاء بالنذر، وعدم وجوب الزکاة مع عدم بقاء النصاب وارتفاعه. (اللنکرانی).
[١] وخامسها وجوب الوفاء بالنذر من العین، وأداء الزکاة من غیرها، ولعلّ هذا هو الأقوی. (الإصفهانی).
* وخامسها: التفصیل بین کونه علی نحو نذر النتیجة فیقدّم النذر ولا زکاة، وبین غیره فتقدّم الزکاة، ولعلّه الأقرب. (محمّد الشیرازی).