العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١ - استثناء ما ِیأخذه السلطان وغِیره
بل ما یأخذه العمّال[١] زائداً[٢] علی ماقرّره السلطان ظلماً إذا لم یتمکّن من الامتناع جهراً وسرّاً، فلا یضمن[٣] حینئذٍ[٤] حصّة الفقراء[٥] من الزائد[٦]، ولا فرق فی ذلک بین المأخوذ من نفس الغِلّة أو من غیرها[٧] إذا کان الظلم عامّاً[٨]، وأمّا إذا کان شخصیّاً
⇨ * محلّ إشکال، والاحتیاط لا یُترک، وعلی تقدیر الإخراج فهو یختصّ بما إذا کان مضروباً علی الأرض لأجل الجنس الزکوی فقط. (اللنکرانی).
[١] إذا عُدّ المأخوذ جزءاً من المقاسمة أو الخراج، وإلاّ فإن کان الظلم عامّاً کان المأخوذ بحکم المؤونة، وإن کان شخصیّاً، فإن اُخذ من نفس الغلّة لا ضمان، وإن اُخذ من غیرها فالاحتیاط بالضمان سبیل النجاة. (الروحانی).
[٢] إذا کان مأخوذاً من العین، وإلاّ ففیه إشکال، ویضمن المالک حصّة الفقراء. (البجنوردی).
* مرّ الإشکال والاحتیاط فی مثله، والتفصیل بین الظلم العامّ والشخصی غیر وجیه. (اللنکرانی).
[٣] إذا کان المأخوذ من العین. (الحکیم، الآملی).
* لو کان علی وجهٍ یُعدّ من التلف القهری بلا تفریط منه أصلاً. (الشاهرودی).
[٤] الأحوط إذا کان من العین. (عبداللّه الشیرازی).
[٥] إن أخذ الظالم من نفس العین الزکویّة. (المرعشی).
[٦] إذا أخذ من العین الزکویة، سواء کان الظلم عامّاً أم خاصّاً ، أمّا ما یؤخذ من غیرها فهو من المؤن، وسیأتی حکمها، ولافرق فیه أیضاً بین أن یکون الظلم عاماً أو خاصاً. (زین الدین).
[٧] ما یأخذه من غیرها فی حکم المؤونة. (الکوه کَمَری).
[٨] بحیث یعدّ المأخوذ جزءاً من الخراج والمقاسمة عرفاً، وإلاّ فالظاهر أ نّه کالشخصی. (البروجردی).
* إذا کان ملحقاً بالخراج والمقاسمة عند العرف. (عبداللّه الشیرازی). ⇦