العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٣ - السابعة والعشرون هل ِیجوز للوکِیل فِی دفع الزکاة الأخذ منها إذا کان فقِیراً
عالماً[١] بالحال[٢] یجوز له الاحتساب[٣] إذا کان باقیاً علی فقره.
السابعة والعشرون: إذا وکّل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من ماله أو أعطاه له وقال: «ادفعه إلی الفقراء» یجوز له الأخذ منه لنفسه إن کان فقیراً مع علمه[٤] بأنّ غرضه[٥] الإیصال[٦] إلی الفقراء، وأمّا إذا احتمل کون غرضه الدفع إلی غیره
[١] لا فرق بین العلم والجهل من هذه الجهة. (تقی القمّی).
[٢] أو جاهلاً بها. (الحکیم).
* لا یبعد عدم الفرق فی الضمان بین العلم بالحال والجهل به؛ لأ نّه مال الغیر، ویمکن القول برجوع الجاهل القابض إلی الوکیل؛ حیث إنّه غرّه. (عبداللّه الشیرازی).
* وکذا إذا کان جاهلاً بها؛ إذ الضمان بعد کون المدفوع لغیر الدافع لا یدور مدار العلم. (المرعشی).
* إذا ثبت الضمان فی حال العلم ثبت مع الجهل أیضاً؛ إذ المفروض أنّ المال لغیر الدافع. (الخوئی).
* لا فرق فی الضمان بین حالَی الجهل والعلم. (الآملی).
* بل لم یکن مغروراً وإن کان جاهلاً. (السبزواری).
* بل وإن کان جاهلاً بها. (زین الدین).
* أو جاهلاً. (حسن القمّی).
[٣] جوازه مع فرض بقاء العین محلّ الإشکال. (تقی القمّی).
[٤] لا یبعد جواز الأخذ منه بمثل ما یعطی لغیره مع عدم العلم به أیضاً. (الخوئی).
* یعنی إذا علم من القرائن أنّ وکالته شاملة للدفع إلی نفسه. (زین الدین).
[٥] المدار علی إنشاء عموم الإذن، لا علی عموم الغرض، ولعلّه المراد. (الحکیم).
* لا شأن لعموم الغرض، بل المدار علی عموم الإنشاء. (الآملی).
[٦] العبرة بعموم الإنشاء وعدمه، لا بسعة الغرض وضیقه. (عبداللّه الشیرازی).