العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢ - إذا استطاع الحج بالنصاب
........................................................................................................................
⇨ خرج عن الاستطاعة بإخراجها. (البروجردی).
* إذا کان الحجّ یتوقّف علی صرف عین المال، وإلاّ وجبت الزکاة، والأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الحجّ أیضاً ولو متسکّعاً إذا کان ملتفتاً إلی ذلک. (الحکیم).
* هذا إذا صرف النصاب أو بعضه ولو بتبدیله إلی النقد فی الحجّ، وإلاّ لو بقی تمام النصاب إلی حلول الحول من جهة عصیان خطاب الحجّ أو امتثاله بشکل آخر فالظاهر وجوب الزکاة. (البجنوردی).
* بل الأقوی وجوب الزکاة وعدم وجوب الحج مع زوال الاستطاعة بإخراج الزکاة. (الشریعتمداری).
* وجب الحجّ؛ لأ نّه مستطیع حسب الفرض، فیصرف العین الزکویّة فی مصارف الحجّ، نعم، بعد الاستطاعة بالنصاب لو فرض عدم صرفه لتبرّع الغیر مصارفه أو حصول مال آخر له مثلاً، وبقی النصاب إلی زمان حلول الحول تجب الزکاة حینئذٍ، ولکن لیس نظر الماتن إلی هذه الصورة. (الفانی).
* فی صورة بقاء العین إلی مضیّ الحول علیها إشکال، نعم، لو لم تبقَ کذلک بل بُدِّلت بغیرها فلا إشکال فی وجوب الحفظ؛ حفظاً للاستطاعة. (المرعشی).
* إذا صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ. (الآملی).
* إن انحصر الحجّ بصرف النصاب أو بعضه وصرفه فی ذلک فلم یبقَ المال إلی تمام الحول، وأمّا إن لم یصرفه فیه حتّی تمّ الحول فالظاهر وجوب الحجّ ولو متسکّعاً وعدم سقوط الزکاة أیضاً. (السبزواری).
* یشکل الحکم بسقوط الزکاة إلاّ إذا انحصر الحجّ بصرف عین المال فیه فتسقط الزکاة حینئذٍ ومقتضی الأدلّة مع عدم الانحصار أن تجب الزکاة والحج معاً. ویمکنه أن یبدل العین الزکویة قبل الحول فتسقط الزکاة بسقوط الحول وتبقی الاستطاعة ویتخلص من الإشکال. (زین الدین). ⇦