العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١ - خامساً تمام التمکّن من التصرّف
الإخراج[١].
⇨ * الأولی. (عبدالهادی الشیرازی).
* الحکم فی الشبهة الموضوعیّة هو البراءة، نعم، الفحص حسن، وکذلک فی الشبهة الحکمیّة فیالمقام؛ إذ لیس المقام من قبیل الشبهة فی مفهوم القید المنفصل الموجب للرجوع إلی المطلق؛ لأنّ القید حاکم بالنفی علی أدلّة الوجوب، وقد جعل غایته التمکّن، فلابدّ من إحرازه مفهوماً. (الفانی).
* یعنی عند الشکّ فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا الشکّ فی المفهوم العرفی فالمرجع أصالة الإطلاق. (الآملی).
[١] والأقوی العدم. (الجواهری).
* إن کانت الشبهة مفهومیّة، وإلاّ لم یجب علی الأقوی. (آل یاسین).
* والأولی. (الکوه کَمَری).
* والأقوی عدمه. (الحکیم، حسن القمّی).
* لکنّ الأقوی عدم لزوم الإخراج. (البجنوردی).
* وإن کان الأقوی عدم الوجوب. (عبداللّه الشیرازی).
* والأقوی عدم وجوبه. (الشریعتمداری).
* والأقوی عدمه فی الشبهة الموضوعیّة، کما هی المفروضة ظاهراً. (الخمینی).
* إن کانت الشبهة موضوعیّة _ کما هو ظاهر عبارته قدس سره _ فالمرجع الحالة السابقة، ولا مسرح للاحتیاط، ومع عدم العلم بها فالمعول أصالة العدم أو البراءة، ولا مجال للزوم الاحتیاط أیضاً. (المرعشی).
* بل الأحوط التفحّص، ومع العجز الأولی، والأحوط الإخراج. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل الأحوط التفحّص ثمّ العمل بما ظهر، ومع استقرار الشکّ فالمرجع البراءة. (السبزواری).
* إذا کان الشکّ فی التمکّن من جهة الشکّ فی سعة المفهوم وضیقه الأظهر لزوم الإخراج، وإن کان من جهة الشبهة الموضوعیّة الأظهر عدم لزوم الإخراج. ⇦