العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١ - إذا استطاع الحج بالنصاب
وجوب[١] الزکاة[٢]، نعم، لو عصی ولم یحجَّ وجبت بعد
⇨ * إذا کان الحجّ یتوقّف علی صرف عین المال، وإلاّ وجبت الزکاة، والأحوط إن لم یکن أقوی وجوب الحجّ أیضاً ولو متسکّعاً إذا کان ملتفتاً إلی ذلک. (الحکیم).
* إذا صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ. (الخمینی).
* مع صرف العین کُلاًّ أو بعضاً، وإلاّ فمع بقائها تجب الزکاة أیضاً. (اللنکرانی).
[١] الأظهر وجوبها وسقوط الحجّ مع عدم بقاء الاستطاعة. (النائینی).
* بل تجب الزکاة ویسقط الحجّ لو لم یکن الباقی وافیاً لحصول الاستطاعة، بل هو کذلک لو کان الحلول قبل تمامیة المناسک، نعم، لو صرف النصاب أو بعضه قبل الحلول سقط وجوب الزکاة؛ لفقد موضوعه لا من جهة تقدّم وجوب الحجّ الموجب لعدم التمکّن من التصرّفات التی هی غیر الصرف فی مصرف الحجّ، حیث إنّ مع بقاء العین ووجود الشرائط تجب الزکاة، وبعد وضع مقدار الزکاة لایخلو: إمّا أن یکون الباقی وغیره من أمواله وافیاً لبقاء الاستطاعة إلی أن یحرم أو إلی أن یفرغ من الأعمال، وإمّا أن لا یفی، فعلی الأوّل یجب الحجّ أیضاً، وعلی الثانی یکشف عن عدم وجوب الحجّ علیه، ومن هنا یظهر الحال فی صورة تقارن خروج القافلة مع تمام الحول، فتجب الزکاة بلا کلام، فإن بقیت الاستطاعة یجب الحجّ، وإلاّ فلا، کما هو قضیّة تقدّم ما هو المقدَّم رتبةً، لا مجرّد تعلّق الزکاة بالعین، بخلاف الحج. (الشاهرودی).
* بل الظاهر وجوب الزکاة، وعدم وجوب الحجّ إلاّ مع کفایة البقیّة فی الاستطاعة، نعم، إذا صرف النصاب قبل تمام الحول سقط وجوب الزکاة؛ لفقد شرطه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٢] إذا صرف النصاب أو بعضه فی الحجّ. (الإصفهانی).
* هذا إذا کان المصروف فی الحج النصاب أو بعضه کما هو المفروض. (الإصطهباناتی).
* بل تجب الزکاة إن کان النصاب باقیاً إلی تمام الحول، ولا یجب الحجّ إذا ⇦