العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦١ - حکم الدفع لشخصٍ علِی أ نّه فقِیر وتبِیّن الخلاف
جماعة[١] لا تسعهم ذلک.
(مسألة ٤): یجوز أن یُعطی فقیر واحد أزید من صاع، بل إلی حدّ الغِنی[٢].
(مسألة ٥): یُستحبّ تقدیم الأرحام علی غیرهم، ثمّ الجیران، ثمّ أهل العلم[٣] والفضل والمشتغِلِین، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّیّة.
(مسألة ٦): إذا دفعها إلی شخص باعتقاد کونه فقیراً فبان خلافه[٤] فالحال، کما فی زکاة المال[٥].
⇨ * والأحوط عدم دفع الأقلّ مطلقاً فی السعة وعدمها. (المرعشی).
* لا وجه لهذا الاستثناء إلاّ الاستحسان. (الآملی).
* فیه أیضاً إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* الاستثناء محلّ التأمّل. (السبزواری، حسن القمّی).
[١] والأحوط عدم دفع الأقل مطلقاً. (الإصطهباناتی).
* بل حتّی فی هذه الصورة. (عبدالهادی الشیرازی).
[٢] فیه إشکال، والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزید من موءونة سنته. (الخمینی).
* الأحوط عدم الإعطاء بهذا المقدار. (المرعشی).
* الأحوط الاقتصار علی مؤونة السنة. (السبزواری).
* الأحوط أن لا یُعطی أکثر من مؤونة السنة. (حسن القمّی).
* والأحوط الاقتصار علی أقلّ حدّه وهو مؤونة سنة واحدة. (اللنکرانی).
[٣] ینبغی جعل ذلک من مرجّحات بعض مَن سبق علی بعض. (الحکیم).
[٤] الوجوه المتصوّرة فی هذه المسألة من زکاة المال آتیة هنا حرفاً بحرف، وکذا حکمها. (المرعشی).
[٥] یرجع إلی المسألة الثالثة عشرة من فصل أصناف المستحقین للزکاة. (زین الدین).