العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٩ - الثالث العاملون علِیها وما ِیشترط فِیهم
نیّتها مجدّداً[١] مع بقاء العین أو تلفها إذا کان ضامناً[٢] بأن کان عالماً باشتباه الدافع وتقییده.
الثالث: العاملون علیها، وهم المنصوبون من قبل الإمام ٧ أو نائبه الخاصِّ أو العامِّ لأخذ الزکوات وضبطها وحسابها وإیصالها إلیه، أو إلی الفقراء علی حسب إذنه، فإنّ العامل یستحقّ منها سهماً فی مقابل عمله وإن کان غنیّاً، ولا یلزم استئجاره من الأوّل، أو تعیین مقدار له علی وجه الجعالة[٣]، بل یجوز أیضاً أن لا یعیّن له ویعطیه بعد ذلک ما یراه[٤].
ویشترط[٥] فیهم[٦]: ...............................................................................................
[١] والأحوط مراعاة الإقباض ثانیاً. (أحمد الخونساری).
[٢] القابض ضامن، سواء کان عالماً أم جاهلاً، إلاّ أن یکون مغروراً من قبل الدافع. (زین الدین).
[٣] العمل ولایة خاصة من قبل الإمام أو نائبه علی عملٍ ما من أعمال الزکاة ، والعامل یستحقّ قسطه من الزکاة إذا قام بوظیفته المحدّدة ، واستحقاقه للسهم إنّما هو بجعل الشارع، کما فی الآیة، لا بعنوان المعاوضة؛ ولذلک یسقط سهمه إذا تلف مال الزکاة ومن یستأجره الإمام أو نائبه لعمل معیّن باُجرة معیّنة، أو یجعل له شیئاً مقدّراً کفاءَ عمله یستحقّ السهم بالمعاوضة بإتمام عمله وإن تلف مال الزکاة. (زین الدین).
[٤] إن کان إماماً، وإلاّ فالأحوط، بل الأقوی اُجرة مثل عمله إلاّ إذا أقدم بأیّ اُجرة کانت. (صدر الدین الصدر).
[٥] اشتراط مجموع الاُمور المذکورة مبنیّ علی الاحتیاط. (تقی القمّی).
[٦] فی اشتراط الزائد عن عدم الهاشمیّة المنصوصة[أ] والحرّیّة کذلک إشکال، ولو ⇦
[أ] الوسائل: الباب (١) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٦.