العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨١ - الحادِیة عشرة نقل الزکاة مع وجود المستحق فِی البلد
یوجد، وإذا تلفت بالنقل لم یضمن مع عدم الرجاء وعدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف، وأمّا معهما فالأحوط[١] الضمان[٢]، ولا فرق فی النقل بین أن یکون إلی البلد القریب أو البعید مع الاشتراک فی ظنّ السلامة، وإن کان الأولی التفریق فی القریب ما لم یکن مرجّح للبعید.
الحادیة عشرة: الأقوی جواز النقل إلی البلد الآخر ولو مع وجود
[١] ولا یبعد عدم ضمانه، لإطلاق نصّ الجواز[أ]، ونفی الضمان فی صورة عدم الفقیر فی البلد. (آقا ضیاء).
* بل الأظهر فی صورة التمکّن. (تقی القمّی).
[٢] وعدم الضمان مع النقل من دون تأخیر لایخلو من قوّة. (الجواهری).
* وإن کان الأرجح عدمه. (الکوه کَمَری).
* بل لایخلو من قوّة، وکذا مع التمکّن من الصرف فی سائر المصارف، ورجاء وجود المستحقّ، نعم، لا ضمان مع عدم التمکّن من الصرف فی سائر المصارف وإن رجا وجود المستحقّ. (الحکیم).
* بل الظاهر هو الضمان مع التمکّن من الصرف فی سائر المصارف، ومع عدمه لا یبعد عدمه حتّی مع رجاء وجود المستحقّ. (البجنوردی).
* لایخلو من القوّة. (عبداللّه الشیرازی).
* لا بأس بترکه. (الخوئی).
* لا یبعد عدم وجوبه. (أحمد الخونساری).
* والأقوی عدمه. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* بل الأقرب، ویضمنها کذلک مع التمکّن من أحد المصارف وإن لم یرجُ وجود المستحقّ، ولایضمنها مع عدم التمکن من ذلک وإن رجا وجود المستحقّ. (زین الدین).
* وإن کان الأظهر عدم الضمان. (الروحانی).
[أ] الوسائل: الباب (٥) من أبواب المستحقّین للزکاة، ح٣ و٧.