العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦٢ - فروع فِی دفع الزکاة إلِی أصناف من المستحقِّین
الدفع[١] إلیها مع یسار الزوج[٢].
(مسألة ١٣): یشکل[٣] دفع الزکاة إلی الزوجة[٤] الدائمة[٥] إذا کان سقوط نفقتها من جهة النشوز[٦]؛
[١] فیه تأمّل؛ إذ حالها من هذه الجهة حال غیرها ممّن یجب بذله النفقة له بنذر وشبهه من سائر الأجانب، ولا أظنّ التزامه من أحدٍ، إلاّ مَن التزم بکفایة مقتضی التعیّش فی السنة فی منع الزکاة، ولقد عرفت ما فیه. (آقا ضیاء).
[٢] والبذل. (الکوه کَمَری).
* وبذله أو إمکان إجباره، وإلاّ فیجوز لغیر الزوج الدفع إلیها. (الإصطهباناتی).
* وبذله أو إمکان إجباره. (الحکیم، اللنکرانی).
* وبذله ولو بالإجبار. (البجنوردی، عبدالهادی الشیرازی، محمّد رضا الگلپایگانی).
* وبذله. (الفانی، الروحانی).
* والإنفاق علیها، أو إمکان إجباره. (الخمینی).
* والبذل ولو بالإجبار. (السبزواری).
* إذا کان دافع الزکاة لها هو الزوج نفسه، وأمّا إذا کان الدافع غیر الزوج فإنّما یحرم مع یسار الزوج وبذله ولو بالإجبار إذا کان ممتنعاً. (زین الدین).
* وبذله أو إمکان إجباره علی البذل بلا حرج. (حسن القمّی).
[٣] بل لا یجوز علی الأحوط. (صدر الدین الصدر).
[٤] إن کانت متجاهرةً بالنُشُوز من دون اعتذار، وإلاّ فالجواز لایخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).
[٥] الأظهر عدم الجواز. (الروحانی).
[٦] لا إشکال فی جواز الدفع، والتعلیل علیل؛ لإمکان أن یکون النُشُوز عن حقٍّ لخوف ضررٍ علی نفسها ونحوه، مع أنّ التمکّن من إخراج نفسه عن عنوانٍ إلی عنوانٍ آخر لا یوجب المنع[أ]. (الفیروزآبادی).
* یجوز لضرورتها الفعلیّة. (الفانی).
[أ] کذا فی الأصل وفیه سقط، ویحتمل ظاهر العبارة هکذا: (لا یوجب المنع من جواز دفع الزکاة).