العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٣ - عدم الفرق بِین أقسام الدِین
جواز[١] إعطائه[٢] من هذا السهم[٣]، وإن لم یکن مطالباً فالأحوط عدم[٤] إعطائه[٥].
[١] إلاّ إذا کان أداؤه ولو بالاستقراض ممکناً. (عبداللّه الشیرازی).
* الحکم بالجواز مشکل إن تمکّن من الاستدانة عن الغیر، ثمّ وفاء دینه الجدید به من کسبه، نعم، فی صورة عدم التمکّن منه جواز إعطائه من هذا السهم لایخلو من قوّة. (المرعشی).
* إذا لم یتمکّن من الاستدانة فعلاً لأداء هذه الدیون علی الأحوط. (حسن القمّی).
* مع عدم إمکان الاستقراض والوفاء من کسبه، کما سیأتی فی المسألة (٢٣). (اللنکرانی).
[٢] إن کان لا یقدر علی الاستدانة فعلاً والوفاء من کسبه. (کاشف الغطاء).
* محلّ إشکال، بل الأقوی عدم الجواز إن أمکنه الاستدانة من غیره ثمّ وفاوءه من کسبه. (البروجردی).
* مع صدق العجز عن الأداء ولو بالاستقراض عرفاً. (الحکیم).
* محلّ إشکال، خصوصاً فی ما لو تمکّن من الاستدانة ثمّ وفائه من کسبه. (الشاهرودی).
* مع إمکان الاستمهال أو الاستدانة مشکل، فلا یُترک الاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٣] إن لم یتمکّن من الأداء ولو بالاستدانة من غیره، ثمّ الوفاء من کسبه تدریجاً. (البجنوردی).
* إذا کان عاجزاً عن الأداء ولو بالاستدانة، أو استمهال الدائن لامطلقاً. (زین الدین).
* المیزان فی الجواز صدق الحاجة والعجز عن الأداء، کما إذا کان الدین حالاًّ کان الدُیّان مطالبین أم لا. (الروحانی).
[٤] والأقوی الإعطاء إذا صدق العجز عن الوفاء. (الجواهری).
* لا یُترک. (المرعشی).
[٥] لا یُترک. (الکوه کَمَری).
* لا یبعد جواز إعطائه فی بعض الموارد. (الفانی).