العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠ - المقترض ِیجب أداء الزکاة إذا بلغت بالقرض
ولو شرط فی عقد القرض أن تکون زکاته علی المقرِض: فإن قصد أن یکون خطاب الزکاة متوجّهاً إلیه لم یصحّ، وإن کان المقصود أن یوءّدی عنه[١] صحّ[٢].
(مسألة ١٢): إذا نذر التصدّق[٣] بالعین................................................................................
[١] لکن لا یسقط عنه إلاّ بعد أداء المقترض. (عبداللّه الشیرازی).
[٢] ولکنّه لا یسقط عنه الخطاب إلاّ بالأداء. (آل یاسین).
* ولکن لا یُبرأ المقترِض عن الزکاة بنفس الشرط، بل بأداء المقرِض لها. (البروجردی).
* وتبرء ذمّة المقترِض بأداء المقرِض لا بنفس الشرط. (الشاهرودی).
* لکن لو لم یفِ المقرِض بالشرط لم تُبرأ ذمّة المقترِض، ویجب علیه الأداء. (البجنوردی).
* وسقط عن المقترِض إذا أدّاه المقرِض. (الشریعتمداری).
* لکن إن لم یوءدّ وجب علی المقترِض أداوءه. (الخمینی).
* ولکن لا یُبرأ المقترِض عن الزکاة بالشرط، بل بأداء المقرِض لها بناءً علی حصول البرء بأداء المقرِض، ولکن تقدّم الإشکال فیه. (الآملی).
* لکن تبرأ الذمّة بالوفاء، لا بالشرط. (السبزواری).
* ولکن لاتبرأ ذمّة المقترِض إلاّ بأداء المقرِض. (زین الدین).
* أی صحّ الشرط، ولکنّه لا یُبرَأ المقترِض إلاّ بأداء المقرِض لا بنفس الشرط. (اللنکرانی).
[٣] النذر: إمّا أن یکون علی نحو نذر النتیجة، أو نذر السبب، وکلّ منهما: إمّا أن یکون مطلقاً أو مقیّداً بوقت، أو مشروطاً بشرط، وکلّ منهما: إمّا أن یکون فی أثناء الحول أو بعده، وعلی جمیع التقادیر: إمّا أن یفی بنذره بعد حصول وقته وتحقّق شرطه، أو فی صورة الإطلاق، وإمّا أن یعصی، فهذه صور کثیرة یتبیّن لک حکم کلّ منها إجمالاً، أمّا النذر بعد الحول فی النتیجة أو السبب فی المطلق وبعد ⇦