العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٩ - لزوم إخراج صاع عن کلّ رأس وما هو مقداره
نصف صاعٍ من الحنطة ونصفاً من الشعیر مثلاً إلاّ بعنوان[١] القیمة[٢].
(مسألة ٥): المدار قیمة وقت الإخراج، لا وقت الوجوب، والمعتبر قیمة بلد الإخراج، لا وطنه ولا بلد آخر، فلو کان له مال فی بلدٍ آخر غیر بلده وأراد الإخراج منه کان المناط قیمة ذلک البلد، لا قیمة بلده الّذی هو فیه.
(مسألة ٦): لا یشترط اتّحاد الجنس الّذی یخرج عن نفسه مع الّذی یخرج عن عیاله، ولا اتّحاد المخرَج عنهم بعضهم مع بعض، فیجوز أن یُخرِج عن نفسه الحنطة وعن عیاله الشعیر، أو بالاختلاف بینهم، أو یدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس، و عن آخر منهم القیمة، أو العکس.
(مسألة ٧): الواجب فی القدر الصاع عن کلّ رأس من جمیع الأجناس، حتّی اللبن[٣] علی الأصحّ، وإن ذهب جماعة من العلماء[٤]
[١] مرّ الکلام فیه أیضاً. (اللنکرانی).
[٢] عرفت انّ الأحوط إخراج القیمة من غیرها. (الکوه کَمَری).
* تقدّم الإشکال فیه. (الحکیم، محمّد الشیرازی).
* الإخراج من جنسَین ولو بعنوان القیمة لا یخلو من إشکال. (البجنوردی).
* فیه تأمّل. (الشریعتمداری).
* مشکل جدّاً. (الفانی).
* قد مرّ الاحتیاط فی القیمة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
[٣] إلاّ إذا دفعه بعنوان القیمة عن جنسٍ آخر بناءً علی مبناه رحمه الله . (صدر الدین الصدر).
* قد مرّ الإشکال فیه. (تقی القمّی).
[٤] استناداً إلی مرسلةٍ ومرفوعةٍ لا تصلحان سنداً لدعوی الکفایة. (المرعشی).