العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٩ - استثناء ما ِیأخذه السلطان وغِیره
له أن یزرع زرعاً یشرب بعروقه، بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الکذائیِّ، ومن ذلک یظهر[١] حکم ما إذا[٢] أخرجه لزرع فزاد وجری علی أرض اُخری.
(مسألة ١٥): إنّما تجب الزکاة بعد إخراج ما یأخذه السلطان[٣] باسم المقاسمة، بل مایأخذه باسم[٤] الخراج[٥]
[١] فیه أیضاً تأمّل. (أحمد الخونساری).
[٢] فإنّه بحکم الأوّل. (الحکیم).
[٣] یعنی بعد المقاسمة وهی العشر أو الخمس من الطعام، أو مطلق الغلّة عیناً الّتی هی حصّة السلطان أو الخراج، وهو ما یأخذه عوض تلک الحصّة قیمةً إذا بقی مقدار النصاب وجبت الزکاة فیه، سواء کانت الأرض خراجیة أم لا، کالموات وأرض الصلح والأنفال حسبما یضعه السلطان المسلم علیها، موءمناً کان أم لا، عادلاً أم لا. (کاشف الغطاء).
[٤] إذا کان مضروباً علی الغلّة دائراً أخذه مدار وجودها ومتقدّراً بمقدارها، أمّا إذا کان مضروباً علی نفس رقبة الأملاک لا علی حاصلها فلیس من موءن الزراعة، ولا یحتسب إلاّ إذا اُخذ قهراً من عین الغلّة علی الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).
[٥] فیه تأمّل ونظر؛ لاختصاص النصّ[أ] بالمقاسمة، والتعدّی إلی الخراج یحتاج إلی دلیل مُتقَن، فالأقوی فی مثله إجراء حکم الموءن علیه، بل فی الفرع الآتی أیضاً؛ لعدم وفاء دلیل به أیضاً إذا کان المأخوذ من غیر الجنس، وإلاّ فلا یضمن فی الزائد إذا لم یکن بتفریط منه، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
* فی ما یأخذه السلطان الذی یری نفسه ولیّاً باسم الخراج الأقوی لحاظ النصاب قبل إخراج ما یأخذه، فالنقص وارد علی المالک، بخلاف ما یأخذه باسم المقاسمة من غلّة الأرض فالنصاب یلاحظ بعد اخراجه. (صدر الدین الصدر). ⇦
[أ] الوسائل: الباب (٧) من أبواب زکاة الغلاّت، ح١.