العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٤١ - السابع سبِیل اللّه
والخانات، والمساجد وتعمیرها، وتخلیص الموءمنین من ید الظالمین[١] ونحو ذلک من المصالح، کإصلاح ذات البین، ودفع وقوع الشرور والفتن بین المسلمین، وکذا إعانة الحجّاج والزائرین، وإکرام العلماء والمشتغلین مع عدم تمکّنهم[٢] من الحَجِّ والزیارة والاشتغال ونحوها من أموالهم، بل الأقوی جواز دفع هذا السهم فی کلِّ قربة[٣] مع عدم تمکّن المدفوع إلیه من فعلها بغیر الزکاة، بل مع تمکّنه[٤] أیضاً، لکن مع عدم إقدامه[٥] إلاّ بهذا الوجه.
[١] ودفع الفساد عن حوزة الإسلام، وما یکون مفیداً لعظمة الإسلام وترویج الدین، وما یکون مفیداً لقمع أعداء الدین وإذلالهم. (حسن القمّی).
[٢] ولا یبعد فی صورة تمکّنهم أن یجوز صرف الزکاة علیهم بإحجاجهم ویصیر سبباً لسفر زیارتهم. (الفیروزآبادی).
[٣] إذا کانت من المصالح العامّة الدینیّة. (البروجردی).
* من المصالح الدینیّة العامّة. (مهدی الشیرازی).
* نوعیّة. (عبدالهادی الشیرازی).
* لها نوع من الأهمّیة الشرعیّة. (الحکیم).
* الأولی، بل الأحوط الاقتصار بالمصالح العامّة الدینیّة. (عبداللّه الشیرازی).
* الأقوی تقییدها بکونها من المصالح العامّة. (المرعشی).
* إذا کانت لأهمیّتها فی الشریعة تعدّ سبیلاً من سبل الخیر. (زین الدین).
* من المصالح الدینیّة العامّة أو الخاصّة المهمّة. (محمّد الشیرازی).
* مع کونها من المصالح العامّة للإسلام والمسلمین، ولا یشمل المصالح الجزئیّة کالإصلاح بین الزوج والزوجة مثلاً. (اللنکرانی).
[٤] فی التعمیم إشکال، بل منع. (الشاهرودی).
* فی هذا التعمیم إشکال. (زین الدین).
[٥] لا یبعد القول بالجواز حتّی مع وجود الداعی له إن کان المصرف هو ذلک الفعل وتلک الجهة الخاصّة، لا الفاعل، لکنّ الاحتیاط طریق النجاة. (الروحانی).